ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بين النظرية والتطبيق

العنوان بلغة أخرى: The Relationship between the Security Council and International Criminal Court theory and Practical
المؤلف الرئيسي: العبدالله، محمد عبدالله محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حوامدة، غالب عواد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 121
رقم MD: 820357
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

188

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الرسالة طبيعة العلاقة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بين النظرية والتطبيق وقد قسم الباحث هذه الرسالة إلى فصلين وعلى النحو الآتي: الفصل الأول وتناول ماهية كل من مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتهما طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية وميثاق الأمم المتحدة وأساس العلاقة القانونية بينهما وكذلك أساس العلاقة بين المحكمة الجنائية والمحاكم الوطنية ودور المحكمة الجنائية الرقابي على عمل المحاكم الوطنية. أما الفصل الثاني فقد تناول الأساس القانوني في سلطة الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وشروطها وإجراءات الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية وكذلك إجراءات الإحالة من المحكمة الجنائية إلى المدعي العام والمأخذ على ممارسة مجلس الأمن لسلطاته القانونية من خلال الممارسات العملية. وخلصت هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية يشوبها الكثير من الانتقادات من خلال محاولات مجلس الأمن وبالأخص الدول الدائمين العضوية التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة تسيسها من خلال الانتقائية في استخدام سلطات الإحالة وإرجاء التحقيق أو المقاضاة أو استخدام حق النقض "الفيتو" بما يخدم مصالحهم. وأوصت هذه الرسالة بمجموعة من التوصيات حول الحد من تدخلات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية باعتبار المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي مستقل ولا يتبع لأجهزه مجلس الأمن السياسية من خلال تفعيل بنود نظام روما الأساسي فيما يتعلق بالإحالة وتطبيقها متى وجدت أية حالة تهدد السلم والأمن الدوليين دونما إتباع المزاجية في قرارات الإحالة ‏كما وأوصت باقتصار سلطة الإرجاء على المقاضاة فقط وليس التحقيق وتحديد مده زمنية للإرجاء وتحديد للحالات التي تشكل تهديد للسلم والأمن الدوليين.