المصدر: | مجلة المصرفي |
---|---|
الناشر: | بنك السودان المركزي |
المؤلف الرئيسي: | إبراهيم، بدر الدين عبدالرحيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع82 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 11 - 19 |
رقم MD: | 820579 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بشهادة الأمم المتحدة يعتبر التمويل الأصغر واحدا من أكثر الآليات الواعدة قليلة التكلفة لمكافحة الفقر. وهنالك نماذج عالميه لتنزيل التمويل الأصغر على أرض الواقع من أهمها النماذج المصرفية التقليدية المربحة والمعتمدة على سعر الفائدة ونموذج بنك قرامين (بنك القرية) المعتمد على تسخير موارد المانحين الاجتماعيين لتمويل الفقراء النشطين على أسس تجارية بدون توزيع أي عوائد لحملة أسهم المؤسسات التمويلية (نموذج الاستثمار الاجتماعي). بينما النموذج الإسلامي في التمويل الأصغر لا يعمل عبر أسعار الفائدة كما هو الحال في النموذج التقليدي بل تعداه للعمل عبر صيغ متعددة أساسها البيوع والشراكات والإجارة. وهذا النظام في التمويل الأصغر الإسلامي سمي بالنظام المتفرد الذي صور بأنه يصلح فقط لشريحة المسلمين، إلا أننا نرى أنه نموذج إنساني عالمي صالح للكل وسهل تطبيقه من الكل إذا لم يرتبط بالدين، وذلك لسببين رئيسيين وهما. أولا: النظام غير المعتمد على سعر الفائدة أخذ من النظام الوضعي تطبيق الشراكات (وليس مفهومها). المشاركة المطبقة في النظام الإسلامي ماهي إلا شراكه تقليدية قصيرة المدة (تنتهي بإنتهاء العمليه) ومحدودة المسؤولية والمبلغ محل الشراكة. وبهذا يمكن للنظام الوضعي أو التقليدي تطبيق الشراكة الإسلامية أو تعديلها دون أن يكون هنالك حرج في تسميتها بأي تسمية غير إسلامية. ثانيا: هنالك تجارب طبقت الإجارة في التمويل الأصغر كصيغه في النظام التقليدى ولا زالت تطبق، كما أن هنالك تجارب في النظام التقليدى طبقت المرابحة للآمر بالشراء في التمويل الأصغر للمرأة دون العلم بأن هذه الصيغة إسلامية. فضلا عن ذلك وجدنا في بعض الدول الأفريقية ممارسات في التمويل الأصغر تتفق والنظام الإسلامي في التمويل ولكن بمسميات محلية كما أن هنالك صيغ كالإجارة مطبقه في النظم الوضعيه. خلاصة القول إن إلغاء الربا (سعر الفائدة) أجبر النظام الإسلامي للعمل بصيغ البيوع والشراكه في رؤوس الأموال والجهد، وصيغه التأجير. وكل هذه الصيغ موجودة في النظرية الغربية، إلا أنها لم تطبق في النظام المصرفي الغربي لأسباب قد لا نعلمها. وبتطبيقها (بدون الرجوع للخلفية الدينية) يتساوي التطبيق الإسلامي والوضعي (التقليدي) في التمويل. لهذا نرى أن النظام الغربي في التمويل ينبغي إلا يتحرج من تطبيق الصيغ الإسلامية تحت أي مسمي يراه مناسبا، إذا عرف هذه الحقيقة البسيطه. كل هذا يعني شمولية النظام الإسلامي عالميا كنظام إنساني له قيمته وفوائده أكثر منه نظام مرتبط بأسس دينه قد لا يتبعها أو يؤمن بها الكثير من الناس. نتيجة لما سبق فإننا إذا نظر لنظام التمويل الأصغر غير المعتمد على أسعار الفائدة كنظام إنساني عالمي أو (نموذج أعمال) وليس (نموذج ديني) في التمويل فإنه من المكن أن يكون لديه فرصا واسعة للتطبيق عالميا تحت أي مسمى من المسميات. وفي هذه الحالة يمكن أن نطلق على التمويل الأصغر غير المعتمد على أسعار الفائدة بالتمويل الذي لا دين له. بمعني آخر إن التطبيق العالمي لنظام التمويل الأصغر غير المعتمد على أسعار الفائدة هي مساله وقت ليس إلا، وليس بالضرورة أن يكون إسلاميا في تسميته. |
---|