ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق الضحية فى المساعدة القضائية أمام قضاء التحقيق

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: الرحالي، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 159 - 168
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822227
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على" حق الضحية في المساعدة القضائية أمام قضاء التحقيق". وذكرت الدراسة أن المشرع المغربي إذا أخذ بمبدأ الزامية أداء الرسم القضائي على كل دعوي تقام أمام القضاء وعلي أغلب الإجراءات التي تنجز أمام كتابة الضبط، فإن هناك استثناء على مبدأ الزامية أداء الرسم القضائي في الميدان الزجري؛ لأن تشعب إجراءات التقاضي وارتفاع تكاليفه تولد خشية في أن تضيع العدالة بالنسبة للأشخاص الذين ليست لهم القدرة المالية على تغطية المصاريف القضائية، والخوف كل الخوف من أن تصبح العدالة الجنائية هي عدالة الطبقات، يجد فيها الأغنياء حظهم وتختفي فيها حقوق الفقراء ، لذلك وجدت فكرة الحق في المساعدة القضائية لغير القادرين مادياً على التقاضي. وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الوثائق المتطلبة لحصول الضحية على المساعدة القضائية. ثانياً: الجهات المختصة بالبت في طلب المساعدة القضائية. ثالثاً: مضمون المساعدة القضائية. واختتمت الدراسة ذاكرة أن حق الضحية في المساعدة القضائية عند الانتصاب كمطالب بالحق المدني يعتبر بوابة رئيسية يتم النفاذ منها إلي ممارسة الدعوي العمومية أمام قاضي التحقيق، إذ أنه وبمفهوم المخالفة إذا لم يكن هناك نظام للمساعدة القضائية فلا يمكن معه للضحية المعوز أن يقيم دعواه العمومية عن طريق الشكاية مع التنصيب كمطالب بالحق المدني، وبالتالي ستضيع حقوقه لأنه سيكون ملزم بأداء المبالغ المفترض فيها أنها ضرورية لمصاريف الدعوي، ومن ثمة فالحق في المساعدة القضائية يشكل ضمانة أساسية ومكسباً حقيقيا لضحية الفعل الجرمي ويتماشى مع دولة الحق والقانون ومع المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0364