ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التماس الإحسان العمومي في التشريع المغربي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: حيسون، مولاي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 84 - 88
DOI: 10.12816/0039092
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824554
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على" التماس الإحسان العمومي في التشريع المغربي". وذكرت الدراسة أن البوادر الأولي لتناول المشرع المغربي لعملية التماس الإحسان العمومي كانت في الظهير الشريف الصادر في 7 شوال 1356 والمتعلق بجمع الصدقات والتبرعات وبفتح قوائم الاكتتابات، حيث أشار الظهير في الفصل الأول منه: أنه لا يجوز لأي شخص كان أن ينظم أو يباشر بأية صورة كانت جمع الصدقات والتبرعات في الطرقات والأماكن العمومية أو في مسكن خاص بالناس. وتناولت الدراسة عدة محاور والتي تمثلت في: المحور الأول: الضوابط القانونية لعملية التماس الإحسان العمومي. المحور الثاني: التماس الإحسان العمومي من خلال منشور الأمين العام للحكومة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن أهداف المشرع من التنظيم القانوني لعملية التماس الإحسان العمومي هو تفادي لجوء بعض التنظيمات أو المؤسسات المدنية لجمع التبرعات واغتناء أصحابها على أساس غير مشروع، أو انزياح عملية الالتماس هذه إلي مآرب انتخابية قد تؤدي إلي الركوب على العملية لتحقيق مكاسب سياسية، كما أن هدف المشرع يتجلي أيضاً من خلال طمأنة المساهمين في الإحسان العمومي، إلي الهدف الذي نظمت على أساسه هذه العملية كما هو الشأن في عملية بناء أو ترميم المساجد، وبالتالي تحقيقاً لأغراض المتوخاة في أحسن الظروف، أو حتي لا يتم اللجوء لدعم تنظيمات ذات أفكار وتوجهات متطرفة تحت غطاء خيري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X