ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجرائم المتعلقة بمهنة مراقب الحسابات ومسؤوليته الجنائية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بلهوان، مريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 296 - 303
DOI: 10.12816/0037312
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824935
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الجرائم المتعلقة بمهنة مراقب الحسابات ومسؤوليته الجنائية. واشتملت الدراسة على مقدمة، محورين، وخاتمة. أشار المحور الأول إلى: حالات التنافى، حيث أن المشرع المغربي حدد حالات التنافى لمراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة الذى كان يهدف من خلاله إلى ضمان استقلال مراقب الحسابات وحياده ونزاهته، بحث نص المشرع في إطار هذا القانون على مجموعة من الحالات التي يتلاشى فيها هذا الاستقلال تتمثل في حالات التنافى المنصوص عليها في المادة 161 من ق ش م. وكشف المحور الثانى عن: العقوبات الزجرية المقررة لخرق حالات التنافي ومدى تقادمها، حيث انه عندما تقوم جريمة خرق حالات التنافي بركنها المادي والمعنوي؛ فإن مراقب الحسابات تكون قد توفرت فيه الشروط لتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها قانونا "أولا" مع دراسة تقادم هذه الجريمة "ثانيا". وختاما أظهرت الدراسة إن بعض الفقه في فرنسا ذهب إلى القول بأن تاريخ بداية تقادم الجريمة يختلف من حالة إلى حالة أخرى، ففي حالة ممارسة المهام لا يبتدئ التقادم إلا بانتهاء المهام بأحد الأسباب المحددة قانونا كالاستقالة أو التجريح أو العزل أو حلول الأجل القانوني لانتهاء مهامه والذى حدده المشرع الفرنسي في 6 سنوات والمشرع المغربي في 3 سنوات مالية، وإذا ارتكبت الجريمة بقبول مراقب الحسابات لمهامه رغم وجود حالات التنافي فإن تاريخ ابتداء التقادم يبتدئ من تاريخ هذا القبول أما في حالة الاحتفاظ بالمهام فالجريمة تستمر إلى حين تقديمه للاستقالة، وإذا قدم استقالته يبتدئ التقادم من هذا التاريخ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X