LEADER |
03034nam a22002057a 4500 |
001 |
1583248 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|a صيام، أحمد سيد أحمد
|e مؤلف
|9 442389
|
245 |
|
|
|a قرار لجنة الطعن بالبت فى حالات الإكراه والغبن والإذعان وآثارهم فى تعرض قرارها للبطلان
|
260 |
|
|
|b جمعية الضرائب المصرية
|c 2017
|g مايو
|
300 |
|
|
|a 83 - 108
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الورقة إلى تقديم قرار لجنة الطعن بالبت في حالات الاكراه والغبن والاذعان وأثارهم في تعرض قرارها للبطلان. وتناولت الورقة عدة مباحث رئيسية وهي، المبحث الأول: صيرورة الربط الضريبي نهائياً كمانع للإحالة إلى لجنة الطعن. المبحث الثاني: قرار لجنة الطعن حال الطعن المباشر وفيه حالات الطعن المباشر وفقاً لما جاء في نصوص مواد قانون ضرائب الدخل ق91 لسنة 2005. المبحث الثالث: قرار لجنة الطعن في حالات الاكراه والغبن والاذعان وعلاقته بالبطلان ومنها، حالات الطعن بالتزوير على أن علم الوصول الموقع باسمه ويدعي أنه ليس توقيعه، فهنا ليست مسئولية لجنة الطعن أو من اختصاصات البت في هذا الخلاف باعتباره خلافاً بين الممول وهيئة البريد، وعليه أن يتقدم بإقامة دعوي ضدها امام القضاء باعتبار ان الخلاف هنا لا يتعلق بطرفي الخصومة في الطعن الضريبي. واختتمت الورقة بطرح عدد من التوصيات فيما يجب أن تراعيه لجنة الطعن عند قبول الطعن للنظر فيه وما نص عليه قانون ضرائب الدخل 91 لسنة 2005 من إجراءات واجبة ولازمة اتباعها، ومن أهم هذه التوصيات فيما يتعلق بمرحلة ما قبل النظر في الطعن في لجنة الطعن ؛ أن هناك نزاع قائم بناء علي طعن مقدم من الممول أو من يمثله قانوناً خلال فترة الثلاثين يوماً من تاريخ تسلم النموذج 19 ض وذلك في ضوء المادة 117 من القانون 91 لسنة 2005. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a استئناف الأحكام
|a قانون الضرائب
|a القوانين والتشريعات
|
773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 004
|l 106
|m مج27, ع106
|o 0562
|s النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية
|t Bulletin of the Egyptian Tax Association
|v 027
|
856 |
|
|
|u 0562-027-106-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 825181
|d 825181
|