ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بنو إسرائيل فى الكتاب والسنة

المصدر: مجلة الأزهر
الناشر: مجمع البحوث الإسلامية
المؤلف الرئيسي: طنطاوي، محمد سيد، ت. 2010 م. (مؤلف)
المجلد/العدد: مج90, ج11
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: أغسطس
الصفحات: 2130 - 2134
رقم MD: 827079
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02616nam a22002057a 4500
001 1585320
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a طنطاوي، محمد سيد، ت. 2010 م.  |e مؤلف  |9 405011 
245 |a بنو إسرائيل فى الكتاب والسنة 
260 |b مجمع البحوث الإسلامية  |c 2017  |g أغسطس  |m 1438 
300 |a 2130 - 2134 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف المقال إلى التعرف على بنو إسرائيل في الكتاب والسنة. وبين فيه أن الله سبحانه قد خصص هذا اللون من السحر بالنص عليه للتنبيه على شدة فساده، وعلى شناعة ذنب من يقوم به؛ لأنه تسبب عنه التفريق بين الزوجين اللذين جمعت بينهما أواصر المودة والرحمة، كما أن أولئك السحرة لن يضروا أو ينفعوا أحداً بسحرهم إلا بإذن الله وقدره، فالسحر سبب عادي لما ينشأ عنه من الأضرار ويجوز أن يتخلف عنه مسببه إذا أذن الله بذلك. وأشار المقال إلى أن جمهور أهل السنة ذهبوا إلى أن للسحر آثاراً حقيقية، وأن الساحر قد يأتي بأشياء غير عادية، إلا أن الفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أن الله تعالي قد أمر نبيه (ص) أن يستعيذ به من شر النفاثات في العقد، وهم السحرة على أرجح الأقوال. وأختتم المقال بالإشارة إلى أن الفقهاء قد أفتوا بقتل الساحر لأنه زنديق، وبعضهم أفتي بقتله إن كان رجلاً حتى يتوب عنه، وبحبسه إن كان امرأة حتى تتركه، وبعضهم أفتي بأن الساحر إذا كان قد أحدث في المسحور جناية توجب القصاص اقتص منه، وإن كان قد أحدث به ما لا قصاص فيه، حكم عليه بدية مناسبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 
653 |a القران الكريم  |a السنة النبوية  |a السور والآيات  |a بنو إسرائيل  |a تفسير القرآن 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 004  |e Al Azhar  |l 011  |m مج90, ج11  |o 1054  |s مجلة الأزهر  |v 090 
856 |u 1054-090-011-004.pdf 
930 |d n  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 827079  |d 827079 

عناصر مشابهة