ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية من الخداع الإعلاني

العنوان بلغة أخرى: Criminal Protection Against Deception in Advertising
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: القطري، محمد نصر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج26, ع101
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 217 - 290
DOI: 10.12816/0037212
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 829776
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحماية الجنائية | Criminal Protection | الخديعة الإعلانية | Deception in Advertising | المستحضرات الطبية | Promotion | المستهلك | Profession | الوسطاء | Brokers | الترويج | Wage | المهنة | Reward | الأجر | التجهيزات الطبية | المكافأة | Medical Equipment
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

196

حفظ في:
المستخلص: Global progress in the arena of media has bridged distances; however it is not without demerits. Advertising may conduce to the infringement of interests and rights guaranteed by legislator, particularly adverts about products affecting health which are promoted by professionals including physicians. So, there should be a legal frame for protection against advertising deception, and furthermore, resulting forms of crimes should be demonstrated. Egyptian legislator classified advertising related crimes as economic crimes. Article No 16 of Consumer Protection Law Implementing Regulation has set a definition for deception in advertising, and used both misleading advert and deceptive advert as synonyms despite their difference. French Public Health Law has approved a number of principles in this regard, including taking advertising permission from Drugs Agency before advertising pharmaceutical products. Professional Ethics Regulation of the same law prohibited physicians from practicing any acts that may be interpreted as trade in medicine profession

ساهم التطور العالمي في مجال الإعلام في تقريب المسافات، واستعراض المستحدث في العالم من المنتجات أو الخدمات منها ما هو غذائي أو طبي، ولكن قد يفضي الإعلان إلى المساس بإحدى المصالح أو الحقوق التي يوليها المشرع، وبخاصة فيما يعد تضليلاً أو ضاراً بالصحة العامة أو دافعاً إلى الاستخدام بدعم من مهنيين وبخاصة من الأطباء، وهو ما يقتضي تحديد معالم تلك الحماية من الناحية الجنائية، وبيان قواعد المسؤولية عنها، وصور الجرائم التي قد تنشأ نتيجة الإعلان الخادع. وقد توجه المشرع المصري والتشريعات المقارنة نحو إدراج الجرائم الخاصة بالإعلانات على أساس أنها جرائم اقتصادية، وإلى تفضيل الجزاءات الاقتصادية بالنسبة للإعلانات الخادعة، هذا وقد عرفت المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المصري الخادع الإعلاني بأنه "يعد سلوكاً خادعاً كل فعل أو امتناع من جانب المعلن أو المورد يؤدي الى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط"، هذا وقد استعمل الفقه مصطلحي الإعلان المضلل والإعلان الخادع كمترادفين رغم ما بينهما من اختلاف. وقد قرر المشرع الفرنسي في قانون الصحة العامة في المادة L 601 من قانون الصحة العامة بشأن هذه المسألة، في حاجة للحصول على قبل تسويقها "من منتج صيدلاني، أو أي أدوية أخرى تصنيعها صناعيا، إذن التسويق الصادرة عن وكالة الأدوية" أحكام الشؤون التنظيمية، وهذا يعني أساسا: دليل على عدم تسمية المنتج في ظل الظروف العادية للاستخدام، مبرر لتكوين نوعي وكمي من المخدرات، مبررات التأثير العلاجي المطلوب، ويتطلب إجراء اختبارات المقارنة مع المنتجات المماثلة لها نفس المؤشرات العلاجية، كما تضمن في لائحة آداب المهنة رقم 238 لسنة 2003 بتاريخ 5 سبتمبر 2003 م، حيث نص في المادة (8): لا يجوز للطبيب أن يأتي عملاً من الأعمال التي تعد نوعا من أنواع من الإتجار بالمهنة.

ISSN: 1681-5297