ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور العرف في سد الفراغ التشريعي: بحث مقارن بالشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The role of custom In filling the shortage of Legalization: Comparative Study with Islamic law
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الحمامي، طارق عبدالرزاق شهيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 714 - 743
DOI: 10.36528/1150-009-002-015
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 831989
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر العرف قانوناً ملزماً بعد أن تتوفر له عناصره المادية والمعنوية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين تكمن هذه القوة الملزمة التي جعلته مصدراً رسمياً من بين مصادر القانون؟ وفي معرض الإجابة على هذا السؤال تعددت الآراء، فهناك من ارجع ذلك إلى (رضا المجتمع) وهناك من يرى أساس هذه القوة (الضرورات الاجتماعية) أي للعرف قوة ذاتية، وهناك من أنكر ما تقدم وذهب إلى أن أساس ذلك هو جهة معينة أضفت عليه هذه القوة، وهي (القضاء)، ورأي آخر يرى تلك الجهة هي (المشرع). ورغم تعدد الآراء، ولكن لا أحد ينكر عنصر الإلزام فيه الذي رقى به إلى الرتبة الرسمية كما تقدم، ففي البلدان -كالعراق ومصر-التي جعلته في المرتبة الثانية بعد التشريع صار للعرف دور في سد الفراغ التشريعي، فتؤخذ منه القاعدة القانونية حين افتقاد النص، وبهذا يكون له دور مكمل للتشريع، وله دور آخر –أيضاً-حين إرادة تطبيق النص إذ يرجع إليه لمعرفة مستلزمات هذا التطبيق أو لتشخيص موضوع الحكم القانوني، أو لمعرفة دلالة الألفاظ المستعملة في النص التشريعي، وبهذا يكون له دور مساعد للتشريع. وقد تناولنا ما تقدم في فقه القانون وأصوله مع بيان ما في الفقه الإسلامي وأصوله وتقريب ما في هذا الثاني – لاسيما في الأسس والأدلة في قوته وحجته – من الأول كي نوظف ما فيه لتقييم دور العرف في سد الفراغ التشريعي الذي يبتني على أساس ما ورد في إطار تقدير تلك الأسس والأدلة، وهو المحور الجوهري في هذا البحث، كي تنتهي هل أن تلك الأسس تنهض به إلى القيام بالدورين المذكورين أعلاه، أم أن له دوراً محدداً؟ وقد توصلنا في خاتمة البحث إلى أن العرف – بحسب الأسس والأدلة المحتج بها – أنه لا يصلح كمصدر مستقل منشئ للحكم القانوني، وإنما يقتصر دوره على كونه مساعداً للتشريع من اجل سلامة تطبيق النصوص ومعرفة الأحكام منها فهو إلى المصادر التفسيرية أقرب منه إلى المصادر الرسمية للقانون.

The custom plays an important role in two occasions first: when there is a shortage in the legation then the custom completes it (complementary to the legislation). this is in countries which deam the custom as an official (source of low like Iraq and Egypt second : when the legislation is implemented, here the custom clarities the requirements of this implementation here, custom is (assistant to the legislation ) Then the question is : what is the basis of the power of custom that gives custom the characteristic of law ? in the answer of this question , we find four Direction : some refers to (the consent of society) another raters to the (social necessities) A third direction find the basis of the power in the (judicial application) and fourthly is the (consent of the legislator). Our study is comparative on between the legal jurisprudence and the Islamic jurisprudence the study concluded that custom should not be deamed as an indebendant, and creatire source of the legal rule, however, it can be rettered to, for the proper application of legislation. custom is closer to the interpretation sources rather than official sources of law .

ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة