المصدر: | مجلة مصر المعاصرة |
---|---|
الناشر: | الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع |
المؤلف الرئيسي: | ابو العز، عبدالباسط علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 98, ع 485 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 371 - 412 |
ISSN: |
0013-239X |
رقم MD: | 83523 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعد الضمانات التأديبية لطلاب الجامعة على درجة كبيرة من الأهمية، لأنها تحقق الضمان وتوفر الاطمئنان للطالب محل المسائلة، وفى نفس الوقت تفرض على السلطات التأديبية الالتزام بالاعتبارات القانونية عند توقيع الجزاء، وتتمثل هذه الضمانات فى ضرورة إجراء التحقيق مع المتهم ومناقشته وتوجيه الأسئلة له عن الاتهام الموجه إليه، وأن يتبع ذلك ضرورة كتابة التحقيق، وتحديد السلطة المختصة بالتحقيق، والاستثناء من قاعدة التحقيق المكتوب، والوضع في حالة ما إذا رفض الطالب الإدلاء بأقوال أمام المحقق، ومواجهة الطالب بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع شهادة الشهود، وضرورة حيدة سلطة التحقيق، ومن له سلطة التصرف في التحقيق، كما يجب اتباع التفسير الضيق عند ممارسة سلطة التأديب وتجنب القياس، ومن ثم لا يجوز إضافة جزاءات غير واردة في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، كذلك لا يجوز توقيع جزائين عن ذنب واحد، وهذا المبدأ من المبادئ التي تقتضيها العدالة الطبيعية، وهو أحد النتائج المترتبة على مبدأ المشروعية، ومن هذه الضمانات أيضا، أن عضو مجلس التأديب الذى قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية (م 146)، أو الرد (مادة ١٤٩) أو التنحي (م 149) من قانون المرافعات. يجب عليه أن يتنحى فورا، وإن كان قانون الجامعات أو لائحته التنفيذية لم يتضمن أية قواعد لرد أعضاء مجالس التأديب الخاصة بالطلاب، إلا أنها تخضع لجميع المبادئ العامة التي تحقق ضمانات المحاكمة، وعلى ذلك، فإن صاحب الشأن من حقه أن يطلب تنحية رئيس المجلس أو أحد أعضائه، طالما توافرت الأسباب الجدية المبررة لذلك، فإذا رفضها المجلس كان ذلك تحت رقابة المحكمة المختصة بالطعن في الدعوى، كما لا يجوز التفويض في ولاية تأديب طلاب الجامعة، لأن المشرع في قانون الجامعات في المادة (18) قد حرص على تحديد السلطات التأديبية التي تملك توقيع الجزاءات على الطلاب واختصاص كل منها، وبالتالي لا يجوز لها أن تفوض في تلك الاختصاصات التأديبية المحددة قانونا، وأيضا لا يجوز توقيع جزء إلا المقرر للمخالفة التأديبية وقت ارتكابها ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك، ويستثنى من ذلك القانون الأصلح للمتهم، والتي استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا الحديثة على الآخذ بها في نطاق التأديب، وهو ما أخذ به الفقه أيضاً. |
---|---|
ISSN: |
0013-239X |