المصدر: | مجلة مصر المعاصرة |
---|---|
الناشر: | الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع |
المؤلف الرئيسي: | عبدالعال، أشرف رفعت محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Khorrm, Ashraf Refat Mohammed Abdulal |
المجلد/العدد: | مج 100, ع 497 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 77 - 192 |
ISSN: |
0013-239X |
رقم MD: | 83629 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: |
الجريمة و المجرمون
| الحق
| العدل
| المحكمة الجنائية الدولية
| القانون الجنائي
| القانون الدولي
| العدالة الجنائية
| الابادة الجماعية
| الجرائم ضد الانسانية
| جرائم الحرب
| الدعاوى الجنائية
| الشريعة الاسلامية
| المحاكم الشرعية
| القانون الجنائي الدولي
| المحاكم الدولية
| المحاكمات المؤقتة
| الاهلية ( قانون )
| مجلس الامن الدولي
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
موضوع البحث "ضمانات الحق في المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية في (النظام الأساسي لسنة 1998م) فيما يتعلق بالضمانات التي تتعلق بالخصائص المحكمة، إنشاء ، واختصاصاً، وحياداً، وكفاية، واستقلالا)، قد صنفت البحث إلى مبحثين: المبحث الأول: ضمانات تتعلق بتعيين المحكمة الجنائية الدولية. المطلب الأول: ضمانة أن تكون المحكمة دائمة (كمرفق عام للعدالة الجنائية الدولية). المطلب الثاني: ضمانة إنشاء المحكمة بقانون قبل وقوع الجريمة. المبحث الثاني: ضمانات تحديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وحيادها واستقلالها. المطلب الأول: الضمانات الضابطة لقواعد اختصاص المحكمة. معايير الاختصاص الزماني، والشخصي والموضوعي للمحكمة. المطلق الثاني: ضمانات الحيدة والكفاية والاستقلال وانتهى البحث لما يأتي: 1- أن ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لها ثلاثة أبعاد: أولاً – ضمانات تتعلق بخصائص المحكمة أو المؤسسة التي تطبق القانون لضمان الوصول لمحاكمة عدالة. ثانياً – ضمانات تتعلق بالقاضي باعتباره العنصر البشر الذي يعول عليه في إقرار العدالة الجنائية. ثالثاً- ضمانات تتعلق بقواعد المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبهم جميعاً يتحقق الحق الأدنى للمحاكمة العادلة. وقد تناولت الدراسة الضمانات التي تتعلق بضوابط إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وتحديد اختصاصها وحيادها واستقلالها في ظل المعايير القانونية للمحاكمة العادلة. 2- أن المحكمة الجنائية الدولية هيئة دائمة. وليست محكمة استثنائية مؤقتة. 3- أن المحكمة مؤسسة ومشكلة قبل حدوث الجريمة: قد تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ب (المادة الأولى/ 1) من معاهدة روما 1998م الملزمة قانوناً للدول التي وافقت على أن تلتزم بأحكامها، ولها القيمة القانونية لمصادر القانون الدولي العام طبقاً (للمادة 10- والمادة (21) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة 38 من لائحة محكمة العدل الدولية وبدأ نفاذها في الأول من يوليو عام 2002م، وذلك بتصديق الدولة التي كملة عدد ستين طبقاً لـ (المادة (126) من نظام روما الأساسي. 4- وقد حظر نظام روما التحفظ كأصل وإجازته استثناءً (المادة 120). 5- وقد تم تحديد اختصاص المحكمة بقانون قبل وقوع الجريمة سواء في اختصاصها من حيث الزمان، أو من حيث الأشخاص، أو من حيث الموضوع . فاختصاصها من حيث الزمان يطبق بأثر فوري ومباشر على المستقبل بعد نفاذ معاهدة روما، ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعي، (المادة 11) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 6- ولا مجال للحصانات أمام المحكمة الدولية الجنائية. 7- لا اختصاص للمحكمة الدولية الجنائية بمحاكمة القصر، فلا يسألون عن الجرائم التي يرتكبونها قبل بلوغ 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه (المادة 1-25-26). سواء تم ارتكاب هذه الجريمة بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر – الفاعل المعنوي-، 8- ولا اختصاص من حيث الموضوع: يشمل ثلاث جرائم فقط على سبيل الحصر فالمادة (5) النظام الأساسي للمحكمة كالآتي: 1- جرائم الإبادة الجماعية. 2- جرائم ضد الإنسانية. 3- جرائم الحرب. وقد أضاف نظام روما جريمة رابعة هي جريمة العدوان. كما تختص بالجرائم المخلة بإقامة العدالة: (المادة 70) ويمكن أن يجب إضافة جرائم أخرى وفقاً (للمادة 121) * مثل تجريم استخدام كافة أسلحة الدمار الشامل أو التهديد باستخدامها وعلى رأسها الأسلحة النووية، وجرائم الاتجار بالمخدرات، وجرائم الإرهاب... إلخ. 9- وتتوافر في المحكمة ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال في المحكمة التي نصت عليها المواثيق الدولية، كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة وركن جوهري لازم لعدالتها. إلا أنه يحد من هذا الاستقلال وظيفتي مجلس الأمن الدولي سواء في الوظيفة إيجابية: هي سلطة مجلس الأمن في إحالة حالة معينة بإحالة متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 13- المادة 39) منه إلى المدعي العام بالمحكمة. "أو الوظيفة سلبية، وهي الترخيص له في بعض الحالات، أن يعلق أو يوقف نشاط المحكمة. 10- أن ضمانات المحاكمة العادلة في فقه الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير من زمان إلى زمان، ولا من مكان إلى مكان، ولا تتغير بتغير الحاكم ومنها الضمانات التي تتعلق بخصائص المحكمة العادلة. |
---|---|
ISSN: |
0013-239X |