ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قصور الحماية الدستورية للطفل فى الجزائر

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: بن جيلالي، عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 145 - 162
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 836312
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
حقوق الطفل | الحماية الدستورية | سن الرشد | الطفل
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
LEADER 04688nam a22002657a 4500
001 1592307
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a بن جيلالي، عبدالرحمن  |q Bin Jilali, Abdulrahman  |e مؤلف  |9 192782 
245 |a قصور الحماية الدستورية للطفل فى الجزائر 
260 |b جامعة زيان عاشور بالجلفة  |c 2016  |g ديسمبر 
300 |a 145 - 162 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a الطفل في القانون الجزائري هو كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة سنة كاملة، وذلك على اعتبار أن الجزائر قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 1989، وهذا ما أدى إلى وضع حد للتأرجح في السن القانوني للطفل في الجزائريين 19 سنة المحدد في المادة 40 من القانون المدني والمادة 4 من قانون الجنسية، و18 سنة كسن رشد جزائي محدد في المادة 442 من قانون الإجراءات الجزائية. وقد نص المؤسس الدستوري الجزائري على بعض حقوق الطفل في دستور 1996، وهي حقوق متعلقة بالحق في التعلم، وواجب الآباء في تربية أبنائهم ورعايتهم، وواجب الأفراد احترام الطفولة عند ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم. والحقيقة أن الحماية الدستورية هي أفضل حماية لحقوق الطفل باعتبار أن الدستور أسمى القوانين، وينص على مجموعة ضمانات أساسية للحقوق والحريات عامة وحقوق الطفل على وجه الخصوص، غير أن الدستور الجزائري قد تميز بالنقص والقصور في مجال حماية الطفولة، وذلك راجع لقلة النصوص الدستورية التي عنيت بتلك الحقوق، وهي قد تميزت بالغموض وعدم الوضوح، كما تم إدراج البعض منها في فصل الواجبات. مما يجعل أمر حماية حقوق الطفل رهن إرادة الأفراد عند ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم، كما أن الدستور لم يعمل على إيجاد الآليات والمؤسسات التي تعمل على حماية الطفولة من خطر الانتهاك في جميع صوره.  |f The child in Algerian law is every person who has not reached the age of 18 years. Algeria has ratified the 1989 Convention on the Rights of the Child. This has led to an end to the hesitation of legal age of children in Algeria, from 19 years in Article 40 of Civil Code and Article 4 of the Nationality Code, and 18 years as the legal competent age defined in Article 442 of the Code of Criminal Procedures. The Algerian Constitutional legislator provided for some of the rights of the child in the 1996 Constitution, namely the right to education, the duty of parents to raise and care for their children, and the duty of individuals to respect childhood in the exercise of their rights and freedoms. In fact, constitutional protection is the best protection of the rights of the child, since the Constitution is the highest law and provides a basic guarantee of rights and freedoms in general and the rights of the child in particular. However, the Algerian Constitution has been characterized by some shortcomings in the area of child protection due to rarity of constitutional texts concerning these rights, which were characterized by ambiguity and uncertainty, some of which were also included in the chapter on duties. This makes the protection of the rights of the child at the discretion of individuals in the exercise of their rights and freedoms, and the Constitution did not create mechanisms and institutions that work to protect children from the risk of violation in all its forms. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a حقوق الاطفال  |a الحماية الدستورية  |a الجزائر 
692 |a حقوق الطفل 
692 |a الحماية الدستورية 
692 |a سن الرشد 
692 |a الطفل 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 029  |e Journal of Law and Human Sciences  |l 029  |m ع29  |o 0767  |s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  |v 000  |x 1112-8240 
856 |u 0767-000-029-029.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a HumanIndex 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 836312  |d 836312 

عناصر مشابهة