المصدر: | مجلة الحقيقة |
---|---|
الناشر: | جامعة أحمد دراية أدرار |
المؤلف الرئيسي: | عدو، عبدالقادر (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Addou, Abdelkader |
المجلد/العدد: | ع36 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 256 - 281 |
ISSN: |
1112-4210 |
رقم MD: | 839829 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
بذات الصيغة المستعملة في المادة 3-522 L من قانون القضاء الإداري الفرنسي، خولت المادة 924 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لقاضي الاستعجال الإداري سلطة رفض العريضة بموجب أمر مسبب دون تحقيق وجاهي، وهذا في ثلاث حالات: عندما لا يتوافر الاستعجال في الطلب، أو عندما يبدو ظاهريا من عريضة الدعوي أنها غير مؤسسة، أو عندما يظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدانة. وإذا كان هذا الإجراء يبدو متعارضا مع مبدأ المواجهة، فانه يبقى، مع ذلك، وسيلة ناجعة للفصل في الطلبات المقدمة أمام قاضي الاستعجال الإداري، خلال أقريب الآجال. |
---|---|
ISSN: |
1112-4210 |