LEADER |
03209nam a22002057a 4500 |
001 |
1596773 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b ليبيا
|
100 |
|
|
|9 451746
|a بشينة، سليم عبدالدائم
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a التوريث بالرد والرحم بين المشرع والمحكمة العليا
|
260 |
|
|
|b جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
|c 2016
|
300 |
|
|
|a 6 - 19
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على التوريث بالرد والرحم بين المشرع والمحكمة العليا. احتوى البحث على ستة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن أحكام المحكمة العليا في التوريث بالرد والرحم، وقسم هذا المحور إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: طعن أحوال شخصية رقم 1/9 ق-جلسة 4/6/1966م، والمطلب الثاني: طعن شرعي رقم 2/20ق-جلسة 15/11/1973م. أما المحور الثاني تحدث عن القوانين السارية على مسائل الميراث. وأوضح المحور الثالث معنى الإحالة على المشهور من المذهب المالكي، وذلك من خلال ثلاثة أقوال، وهما: القول الأول: أن المشهور ما كثر قائله، والقول الثاني: أن المشهور ما قوي دليله (الراجح)، والقول الثالث: أن المشهور هو قول ابن القاسم عن مالك في المدونة وغيرها. وأبرز المحور الرابع حكم التوريث بالرد والرحم في المذهب المالكي. كذلك جاء في المحور الخامس التعرف على موقف الفقه المالكي من مخالفة المشهور قضاء. والمحور السادس استعرض صحة وبطلان أحكام المحكمة العليا في التوريث بالرد والرحم. وأشارت نتائج البحث إلى أن المشرع نص على المشهور في أكثر من قانون من القوانين المتعلقة بالميراث، وعليه فمخالفة المشهور يعتبر مخالفة للقانون الخاص بالميراث. كما تبين أن في الحالات التي قال فيها فقهاء المالكية بصحة الحكم المخالف للمشهور، إذا كان له مدرك من المذاهب الأخرى، مقيد عندهم بأن يكون القاضي من أهل الترجيح، وبأن لا يكون المدرك ضعيفاً في مذهبه، أي من الأقوال المردودة كتوريث ذوي الأرحام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الشريعة الاسلامية
|a المذاهب الفقهية
|a فقة المواريث
|a المحكمة العليا
|a ليبيا
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|l 008
|m س4, ع8
|o 1741
|s مجلة العلوم القانونية
|t Journal of Legal Sciences
|v 004
|
856 |
|
|
|u 1741-004-008-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 840554
|d 840554
|