المصدر: | دراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية |
المؤلف الرئيسي: | لوكال، مريم أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Loukal, Meriem Ahmed |
المجلد/العدد: | ع22 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 71 - 87 |
ISSN: |
1112-8003 |
رقم MD: | 842363 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
نتيجة للكم الهائل من الخسائر التي نتجت عن أعمال الإرهاب في الأنفس والممتلكات خلال العشرية السوداء، فإن الحكومة الجزائرية -على غرار عدة دول أخرى- وفي محاولة منها لجبر الأضرار، قامت بتحمل المسؤولية المدنية وتقديم تعويضات مادية للمتضررين من الجرائم الإرهابية، وبالتالي حلت الدولة محل الجاني، إما لكون هذا الأخير مجهولا أو معسرا، وذلك من خلال إصدار العديد من القوانين التي تهدف إلى بيان كيفيات صرف التعويضات وفئات المستحقين لها، وهذا منذ بداية العمليات الإرهابية، وصولا إلى المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم، الذي يعتبر القانون المحوري في هذا المجال، وقد استهدف بالتعويض: ذوو حقوق ضحايا الإرهاب المتوفين، وكذا الناجون من الاغتيالات الجماعية، والضحايا من القصر، وذوو الموظفين المختطفين، بالإضافة إلى النساء المغتصبات من خلال تعديل 2015، وحتى جبر الأضرار المالية، وهذا بمبالغ متفاوتة القيمة تبعا لحجم الضرر، تصرف التعويضات أساسا من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، وهو عبارة عن حساب يحمل الرقم 075-302، يعد وزير الداخلية الآمر الأول بالصرف منه. كما استكمل قانون المصالحة الوطنية الصادر في سنة 2006 الفئات المتبقية، على غرار: فئة الأشخاص المسرحين من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية، وفئة ضحايا الإرهاب من المفقودين، ولعل الخطوة التي لاقت استحسانا كبيرا هي التكفل بأسر الإرهابيين المعوزة، وأخيرا تعويض المتضررين المنتمين إلى السلك العسكري. وقد لحق هاذين المرسومين العديد من المراسيم الأخرى، التي كانت إما تتمم أو تبين كيفية تطبيق هاذين الأخيرين، نتيجة لكل هذه المراسيم تم التكفل بضحايا الإرهاب ماديا ونفسيا، في محاولة من الدولة لمحو آثار الإرهاب المادية منها على الأقل. |
---|---|
ISSN: |
1112-8003 |