ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأسس والآليات القانونية لتحمل الدولة تعويض ضحايا الإرهاب في الجزائر : دراسة في النصوص القانونية ذات الصلة من 1992 إلى 2015

المصدر: دراسات قانونية
الناشر: مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية
المؤلف الرئيسي: لوكال، مريم أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Loukal, Meriem Ahmed
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 71 - 87
ISSN: 1112-8003
رقم MD: 842363
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
LEADER 03968nam a22001937a 4500
001 1598588
044 |b الجزائر 
100 |9 417228  |a لوكال، مريم أحمد  |g Loukal, Meriem Ahmed  |e مؤلف  |q Loukal, Mariam 
245 |a الأسس والآليات القانونية لتحمل الدولة تعويض ضحايا الإرهاب في الجزائر : دراسة في النصوص القانونية ذات الصلة من 1992 إلى 2015 
260 |b مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية  |c 2014  |g ديسمبر 
300 |a 71 - 87 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a نتيجة للكم الهائل من الخسائر التي نتجت عن أعمال الإرهاب في الأنفس والممتلكات خلال العشرية السوداء، فإن الحكومة الجزائرية -على غرار عدة دول أخرى- وفي محاولة منها لجبر الأضرار، قامت بتحمل المسؤولية المدنية وتقديم تعويضات مادية للمتضررين من الجرائم الإرهابية، وبالتالي حلت الدولة محل الجاني، إما لكون هذا الأخير مجهولا أو معسرا، وذلك من خلال إصدار العديد من القوانين التي تهدف إلى بيان كيفيات صرف التعويضات وفئات المستحقين لها، وهذا منذ بداية العمليات الإرهابية، وصولا إلى المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم، الذي يعتبر القانون المحوري في هذا المجال، وقد استهدف بالتعويض: ذوو حقوق ضحايا الإرهاب المتوفين، وكذا الناجون من الاغتيالات الجماعية، والضحايا من القصر، وذوو الموظفين المختطفين، بالإضافة إلى النساء المغتصبات من خلال تعديل 2015، وحتى جبر الأضرار المالية، وهذا بمبالغ متفاوتة القيمة تبعا لحجم الضرر، تصرف التعويضات أساسا من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، وهو عبارة عن حساب يحمل الرقم 075-302، يعد وزير الداخلية الآمر الأول بالصرف منه. كما استكمل قانون المصالحة الوطنية الصادر في سنة 2006 الفئات المتبقية، على غرار: فئة الأشخاص المسرحين من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية، وفئة ضحايا الإرهاب من المفقودين، ولعل الخطوة التي لاقت استحسانا كبيرا هي التكفل بأسر الإرهابيين المعوزة، وأخيرا تعويض المتضررين المنتمين إلى السلك العسكري. وقد لحق هاذين المرسومين العديد من المراسيم الأخرى، التي كانت إما تتمم أو تبين كيفية تطبيق هاذين الأخيرين، نتيجة لكل هذه المراسيم تم التكفل بضحايا الإرهاب ماديا ونفسيا، في محاولة من الدولة لمحو آثار الإرهاب المادية منها على الأقل. 
653 |a الجزائر  |a القوانين والتشريعات  |a ضحايا الإرهاب  |a المسؤولية المدنية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |e Legal Studies  |l 022  |m ع22  |o 0847  |s دراسات قانونية  |v 000  |x 1112-8003 
856 |u 0847-000-022-007.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 842363  |d 842363