المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | أبو العز، علي محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع65 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | اكتوبر |
الصفحات: | 66 - 75 |
رقم MD: | 842954 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى الكشف عن" إشكالات التمويل بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة وحلولها". وتناول المقال عدة محاور والتي تمثلت في: المحور الأول: إشكالية بيع الدين بالدين، وتحدث هذا المحور عن فلسفة فقهاء الحنفية في إباحة هذه الصورة، ولا شك أن المنفعة معدومة وقت انعقاد العقد، فكيف أجاز فقهاء الحنفية أن ينعقد العقد على غير محل حاضر متيقن، وبأجرة مؤجلة أو مقسطة؟، ولقد اتبعوا لذلك وسيلتين الأولي: أقاموا العين المنتفع بها مقام المنفعة، الثانية: جعلوا العقد مضافاً إلى وقت حصول المنفعة. المحور الثاني: تمويل الطالب بأجرة أعلي من الأجهزة المدفوعة للجامعة. المحور الثالث: تمويل مواد دراسية مسجلة. المحور الرابع: وجود ذمم مالية مستحقة على الطالب من فصول سابقة. المحور الخامس: تمويل التأمينات النقدية المستردة. المحور السادس: فرض غرامات مالية على الطالب جزاء التأخر في السداد. واختتم المقال ذاكراً أن البنك يجب أن يحرص على أن يكون استئجاره للخدمة التعلمية ضمن المدة الممنوحة من قبل الجامعة لدفع الرسوم الدراسية خلالها، وبداهة إذا كان الطالب قد سجل وتأخر في الدفع عليه غرامات تأخير، لا يجوز تمويله لا لكونه متأخرا وملزماً بدفع غرامة مالية، بل لكونه قد قام بتسجيل المواد الدراسية وصارت مستأجرة له، ولكن قد يحدث أن يتأخر الطالب في تسجيل المواد لأسباب شخصية أو ظروف طارئة عن الموعد المحدد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|