المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على حماية الحق في السلامة الجسدية أثناء الظروف الاستثنائية. وانتظم البحث في عدة مباحث، الأول تناول المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على سلامة جسده حيث يمنع القانون تعذيب الأفراد أو تعريضهم لأية معاملة أو عقوبة قاسية لا إنسانية أو مهنية. والثاني اشتمل على المواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان على سلامة جسده حيث أكدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها السابعة والعشرين المتعلقة بتعليق الضمانات أنه لا يجوز للدولة الطرف أثناء الظروف الاستثنائية تعليق مجموعة من المواد من بينها المادة الخامسة من الاتفاقية التي تتعلق بتحريم التعذيب. والثالث ناقش مفهوم التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث توسع الفهم العام لنطاق التعذيب وسوء المعاملة توسعًا كبيرًا منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصبح يشتمل على ممارسات كثيرة اعتبرتها الهيئات والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بأنها تشكل تعذيبًا أو إساءة معاملة موضحًا مدى اعتبار الاغتصاب من قبيل أعمال التعذيب، وأشكال أخرى للتعذيب. والرابع تطرق إلى الأجهزة الدولية المعنية بمكافحة التعذيب (آليات حماية الحق في السلامة الجسدية أثناء الظروف الاستثنائية من التعذيب). وخلص البحث بطرح عدة توصيات منها، على الدول اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|