LEADER |
04575nam a22002777a 4500 |
001 |
1609863 |
024 |
|
|
|3 10.35777/1799-000-004-004
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الجزائر
|
100 |
|
|
|9 459353
|a هواري، عنتر
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a Adaptation of The Crime of Aggression in Light of The Security Council's Relationship with The International Criminal Court
|
245 |
|
|
|a تكييف جريمة العدوان على ضوء علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية
|
260 |
|
|
|b جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
|c 2015
|g ديسمبر
|
300 |
|
|
|a 76 - 108
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e "كشفت الورقة البحثية عن تكييف جريمة العدوان على ضوء علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية. فشكلت هذه المسألة محور اهتمام الفقه والقضاء الدوليين منذ اعتماد تعريف العدوان بموجب القرار رقم 3314 الصادر في 14 ديسمبر 1974 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد أوكلت في تلك الفترة مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين من أي تهديد أو إخلال أو أي عمل من أعمال العدوان إلى مجلس الأمن الدولي باعتباره هيئة سياسية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومفوض بموجب الميثاق بحفظ السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما بموجب الفصل السابع من الميثاق ولكن ما إن أنشأت المحكمة الجنائية الدولية يبدو أن النظام الأساسي لروما قد اجل اختصاص المحكمة بالنظر في جريمة العدوان حتى يتم الاتفاق على تعريفها. واستعرضت الورقة البحثية الهيئات المختصة بتكييف جريمة العدوان وهم مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية التي أخذت مسالة تعريف جريمة العدوان حيزا كبيرا من النقاش المستفيض بين الدول الأطراف في المؤتمر الدبلوماسي لإنشاء المحكمة وتوصلوا إلى أن جريمة العدوان تعني قيام شخص ما له وضع يمكنه فعلاً من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، ومن اختصاص المحكمة بشأن جريمة العدوان الإحالة من الدول الأطراف في النظام وإحالة حالة من مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من الميثاق ومباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه. ثم تطرقت الورقة البحثية إلى علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن بشأن جريمة العدوان فتتبدى هذه العلاقة في ضوء أحكام النظام الأساسي من عدة وجوه ومنها حق مجلس الأمن في تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بوقائع يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الواردة في المادة 5 من نظام روما الأساسي قد ارتكبت وكذلك حق مجلس الأمن في وقف إجراءات التحقيق والمحاكمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
653 |
|
|
|a القانون الدولي الجنائي
|
653 |
|
|
|a المنازعات الدولية
|
653 |
|
|
|a مجلس الأمن
|
653 |
|
|
|a المحكمة الجنائية الدولية
|
653 |
|
|
|a جريمة العدوان
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|f Mağallaẗ al-dirāsāt al-ḥuqūqiyaẗ
|l 004
|m ع4
|o 1799
|s مجلة الدراسات الحقوقية
|t Journal of Law Studies
|v 000
|x 2392-4985
|
856 |
|
|
|u 1799-000-004-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 854676
|d 854676
|