ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مرجحات تحريم الزواج بالرضعة الواحدة في المذهب المالكي

العنوان المترجم: Prospectives of Prohibition of Marriage with One Infant in Teh Maliki Doctrine
المصدر: مجلة المذهب المالكي
الناشر: مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى
المؤلف الرئيسي: زنداك، محمد بن علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ربيع
الصفحات: 59 - 80
DOI: 10.37259/1234-000-023-002
ISSN: 2028-0742
رقم MD: 855072
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مرجحات تحريم الزواج بالرضعة الواحدة في المذهب المالكي. فتنفرد الشريعة الإسلامية من بين الشرائع السماوية، بجعل الرضاع سبباً من أسباب تحريم النكاح، وذلك لحكم قوية، معقولة، منطقية والتي تمثلت في أن المرضع التي ترضع الولد إنما تغذيه بجزء من جسمها، فتدخل أجزاؤها في تكوينه، ويكون هو جزء منها، والتشجيع على الإرضاع. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول تعريف كلاً من المرضع، والرضعة والمصة والإملاجة والملحة. وعرض الثاني أقوال العلماء في مسألة تعدد الرضعات ومنها قول المالكية ومن معهم، وهو قول الجمهور كما صرح به "النووي" وغيره، وهو عدم اشتراط مقدار معين من الرضعات، بل كل ما وصل إلى الجوف، وفتق الأمعاء، وأنشز العظم، وتنتشر به الحرمة سواء كان اللبن الواصل قليلاً أو كثيراً، وقول أخر لفريق من العلماء والذي ذهب إلى أن المصة أو المصتين، والرضعة أو الرضعتين لا تنشر الحرمة، واشترطوا لانتشار الحرمة ثلاث رضعات فأكثر. وأشار الثالث إلى المرجحات من فقه الحديث والطب الحديث. وختاماً توصلت الدراسة إلى أنه من ارتضع من امرأة، أو معها، لو رضعة واحدة، فإنه ينبغي له أن يتوزع ويتنزه عن الاقتران بها، ولو كان متمذهباً بمذهب "الشافعي" أو "أحمد". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2028-0742

عناصر مشابهة