LEADER |
03199nam a22002297a 4500 |
001 |
1610232 |
024 |
|
|
|3 10.37259/1234-000-023-002
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 459596
|a زنداك، محمد بن علي
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a Prospectives of Prohibition of Marriage with One Infant in Teh Maliki Doctrine
|
245 |
|
|
|a مرجحات تحريم الزواج بالرضعة الواحدة في المذهب المالكي
|
260 |
|
|
|b مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى
|c 2017
|g ربيع
|m 1438
|
300 |
|
|
|a 59 - 80
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على مرجحات تحريم الزواج بالرضعة الواحدة في المذهب المالكي. فتنفرد الشريعة الإسلامية من بين الشرائع السماوية، بجعل الرضاع سبباً من أسباب تحريم النكاح، وذلك لحكم قوية، معقولة، منطقية والتي تمثلت في أن المرضع التي ترضع الولد إنما تغذيه بجزء من جسمها، فتدخل أجزاؤها في تكوينه، ويكون هو جزء منها، والتشجيع على الإرضاع. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول تعريف كلاً من المرضع، والرضعة والمصة والإملاجة والملحة. وعرض الثاني أقوال العلماء في مسألة تعدد الرضعات ومنها قول المالكية ومن معهم، وهو قول الجمهور كما صرح به "النووي" وغيره، وهو عدم اشتراط مقدار معين من الرضعات، بل كل ما وصل إلى الجوف، وفتق الأمعاء، وأنشز العظم، وتنتشر به الحرمة سواء كان اللبن الواصل قليلاً أو كثيراً، وقول أخر لفريق من العلماء والذي ذهب إلى أن المصة أو المصتين، والرضعة أو الرضعتين لا تنشر الحرمة، واشترطوا لانتشار الحرمة ثلاث رضعات فأكثر. وأشار الثالث إلى المرجحات من فقه الحديث والطب الحديث. وختاماً توصلت الدراسة إلى أنه من ارتضع من امرأة، أو معها، لو رضعة واحدة، فإنه ينبغي له أن يتوزع ويتنزه عن الاقتران بها، ولو كان متمذهباً بمذهب "الشافعي" أو "أحمد". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a التشريع الإسلامي
|a المذاهب الفقهية
|a تحريم الزواج
|a الزواج في الإسلام
|a عقد النكاح
|a الرضاعة
|a المذهب المالكي
|a الشريعة الإسلامية
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 002
|f al-maḏhab al-māliky
|l 023
|m ع23
|o 1234
|s مجلة المذهب المالكي
|t Journal of Maliki doctrine
|v 000
|x 2028-0742
|
856 |
|
|
|u 1234-000-023-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 855072
|d 855072
|