المستخلص: |
يعد التحكيم طريقا استثنائيا لفض منازعات الأفراد، سواء كان الاتفاق على التحكيم شرطا أم مشارطة وارد ذكره ضمن بنود العقد الأصلي أو في عقد منفصل عن العقد الأصلي المنظم للعلاقة بين الطرفين. والتحكيم قوة تشاركية مع القضاء المستعجل في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية اللازمة لصيانة الحق المتنازع عليه وحمايته من الضياع. ومن الجدير بالذكر أن بعض التشريعات قد نصت صراحة على اختصاص هيئة التحكيم في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، في حين أن البعض الآخر منها، قد منحت هذا الاختصاص اختصاصا تشاركيا بين هيئة التحكيم والقضاء المستعجل. هذا الاختصاص التوافقي التكاملي أخذ به المشرع الأردني في المادتين (13، 23) من قانون التحكيم الأردني كنتيجة طبيعية للأثر السلبي لاتفاق التحكيم، وبحيث أنه متى تحقق شرط صحة التحكيم امتنع على المحكمة وضع يدها على موضوع النزاع وبحثه وكأثر لذلك امتنع عليها اتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية باعتبار أن ذلك أمسى من اختصاص هيئة التحكيم المشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا. بدوره، اتخذ القضاء الأردني موقفا واضحا في بيان موقفه من الأثر السلبي لاتفاق التحكيم، إذ دأبت محكمة التمييز الموقرة في أحكامها، على الأخذ بعلوية هذا الأثر على الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم ولكن على الجانب الآخر نجد أن القضاء الأردني وافق على اختصاص القضاء المستعجل في اتخاذ التدابير الوقتية رغم تقريره أن الاختصاص بذلك منعقد لهيئة التحكيم، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرباك في تطبيق التدبيرين الوقتيين الصادرين عن هيئة التحكيم والقضاء المستعجل وهو ما يطلق عليه تنازع في الاختصاص.
|