ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية التدخل الإنساني الدولي ومبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام

العنوان بلغة أخرى: International Humanitarian Intervention Dilemma and the Principle of Non-Intervention According to Public International Law
المؤلف الرئيسي: الدوري، فراس صابر عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العنبكي، نزار جاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 131
رقم MD: 857211
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الإعلام
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

338

حفظ في:
المستخلص: إن مفهوم التدخل الإنساني أو التدخل لأغراض إنسانية ليس ببعيد كثيرا عن المفهوم القديم، أي توفير الحماية لشعب أو أقلية ما، تتعرض للاضطهاد من جهة ما، سواء من نظامها السياسي أومن قبل دولة أخرى محتلة، أو ما شابه ذلك من التعرض غير الإنساني، ويقوم هذا الواجب على أساس إنقاذ الشعوب التي تواجه خطرا، وذلك بتقديم المعونة المساعدة الممكنة لهم لحمايتهم، سواء عن طريق الدول أو المنظمات غير الحكومية. أن المقصود بمبدأ عدم التدخل والمذكور في نص المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة تحريم كل أوجه التدخلات في شؤون الدولة ومكوناتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك تحريم مساعدة دولة أخرى على القيام بأعمال التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما. كما أكدت العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة على تقرير استقلال الدول في شؤونها الداخلية، حيث تم التأكيد على هذا المبدأ وتحريم المنظمة على نفسها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن على الدول احترام مبدأ عدم التدخل الذي يؤدي إلى تعزيز العلاقات الدولية بينها. إضافة إلى ذلك نص المادة (2/7) من الميثاق والذي يقدم لنا مبررا مناسبا للدفاع عن حق التدخل الإنساني، فهذه المادة وكما هو معروف تقرر عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، غير أن إيراد هذه المادة كأساس للتدخل الإنساني في إطار الحديث عن مقاصد الهيئة ومبادئها، يعني أنها توجه خطابها إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ولما كان جميع هذه الأجهزة باستثناء مجلس الأمن لا تستطيع أن تتخذ من إجراءات التدخل إلا ما كان منها ذو طبيعة عسكرية، بالتالي فإن إجراءات التدخل التي تستطيع الأمم المتحدة القيام بها في حالة انتهاك الدول الأعضاء لحقوق الإنسان لا تقتصر على الإجراءات العسكرية فقط. ولا شك في أن ذلك يدعم وجهة النظر القائلة بالمفهوم الواسع لحق التدخل الإنساني وعليه يصبح من الملائم القول بأن المادة 2/7 تمثل سندا قانونيا للتدخل الإنساني. أن التدخل الإنساني لكي يكون مشروعا يجب أن يتم بقرار من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويجب أن تكون غايته مشروعة وهي حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين، ويكون التدخل غير مشروع إذا كانت الغاية منه الانتقاص من سيادة الدولة أو السيطرة على مواردها الوطنية.