المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
---|---|
الناشر: | صلاح الدين دكداك |
المؤلف الرئيسي: | شويدح، مصطفى أحمد دياب (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع62 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 57 - 68 |
DOI: |
10.12816/0047100 |
ISSN: |
2336-0615 |
رقم MD: | 858992 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن زجر الاستيلاءات الباطلة على مقابل نقدي تعاقدي، من خلال دراسة تطبيقية للمجلة الجنائية التونسية. فقد نص الفصل 282 من المجلة الجنائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارًا كل من يعلم عدم قدرته على الدفع ويستسقي بمشروبات أو يستطعم بأطمعة أو ينزل بمحل معد لذلك" يظهر من هذا التنصيص وجود رغبة تشريعية خفية تصل في بعدها العميق لحماية دين المدين مقدم الخدمة من أي اعتداء، كأساس لإقرار عقوبة السجن، ولهذه الغاية لابد من قيام الجريمة أولًا والتي بقيامها يترتب عليها العقاب الذي أقره المشرع بالسجن ستة أشهر. ونتيجة لرغبة المشرع التونسي لتحقيق أهم غايات القانون المدني المتمثل بحماية الديون وصونها، قام المشرع في سبيل ذلك بتفعيل أدوات القانون الجنائي العقابية لا سيما السجن منها، حين خصص وفق تنصيص الفصل 298 من المجلة الجنائية لكل من ارتكب جريمة الاستيلاء غير المشروع الزج بالسجن. وختامًا فعلي الرغم من أن التشريع التونسي من جملة التشريعات التي بالغت في مراعاة قدسية الذات البشرية في شتى المجالات القانونية، لدرجة حصره التنفيذ الجبري لاقتضاء الديون على مال المدين دون شخصه، وحجره الحبس المدني في ميدان المعاملات المدنية والتجارية، وعده ذلك من المبادئ العامة للتنفيذ، إلا أن هذا المبدأ تفتت على صخرة حماية الديون مراعاة للحفاظ على منظومة القيم والنظام العام، حين لم يملك المشرع في سبيل الحفاظ على حقوق الدائنين تجاه المدينين المتغولين على ديونهم، إلا إقحام أجسادهم بالتنفيذ عليها، حتى لو أدي به الأمر لتسليط الحبس الجزائي كعقاب زجري لخطر الاقتراب من هذه الديون، ليبرز بذلك الدين أساسا للعقاب بالحبس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2336-0615 |