ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ الأصل في الانسان البراءة و أثره على الضمانات الممنوحة للمتهم

المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: زوزو، هدى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حوحو، أحمد صابر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: يناير
الصفحات: 247 - 272
DOI: 10.35156/0492-000-003-015
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 85970
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

199

حفظ في:
LEADER 03890nam a22002297a 4500
001 0394776
024 |3 10.35156/0492-000-003-015 
044 |b الجزائر 
100 |9 234080  |a زوزو، هدى  |q Zouzou, Huda  |e مؤلف 
245 |a مبدأ الأصل في الانسان البراءة و أثره على الضمانات الممنوحة للمتهم 
260 |b جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية  |c 2010  |g يناير 
300 |a 247 - 272 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a إن المبدأ الذي يحكم مسألة تحديد المكلف بتحمل عبء الإثبات في المواد الجزائية، هو مبدأ الأصل في الإنسان البراءة ؛ الذي يعفي المتهم من تحمل عبء إثبات براءته كونها أصل ثابت فيه، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل أن يثبته، وطالما أن المدعي في الدعوى العمومية هو النيابة العامة باعتبارها تمثل سلطة الاتهام، ينتج عن هذا بالضرورة تكليفها بإثبات إدانة المتهم طالما أنها تدعي خلاف الأصل، فالتطبيق الصارم لقاعدة البراءة يقتضي أن تتحمل سلطة الاتهام عبء الإثبات كاملا ؛ أي أن تثبت كل العناصر المكونة للجريمة، وغياب كل ما يمكن أن يؤدي إلى انتفائها، وإزاء هذا الوضع عمد كل من التشريع والقضاء إلى تخفيف هذا العبء عن كاهل النيابة العامة ؛ من خلال إرساء قرائن قانونية وأخرى قضائية من شأنها إعفاء النيابة العامة من تحمل عبء إثبات الركن المادي أو المعنوي للجريمة، لينتقل هذا العبء إلى المتهم، وهذا يمثل استثناء يرد على المبدأ العام.  |d  Nous dirons, en conclusion, que le principe régissant la charge de prevue en matière pénale : est la presumption d'innocence, en l'occurrence l'innocence qui exonère le prévenu de toute procedure tendant à prouver son innocence, et celui qui pretend le contraire doit le prouver , tant qu'on trouve dans l'action publique le ministère publique, du fait qu'il représente cette autorité d'inculpation.\ II en résulte, de ce fait, de charger cette autorité pour prouver l'inculpation, mais l'application rigoureuse de " la règle d'innocence " ,remet toute la responsabilité du ministère publique qui se charge ainsi à apporter toutes les preuves d'inculpation, c'est – à – dire, prouver tous les elements composant le crime, et elle doit également établir la non – disparition de ces elements.\ Face à cette situation, La legislation et la jurisdiction ont diminué parfois la charge de prevue à l'intérêt du ministère publique, par des presomptions lègales et des presomptions juridiques, consistent à prouver l'élément materiel ou moral du crime, dans des cas pareils : l'inculpé doit fournir lui meme la prevue. 
653 |a قانون العقوبات   |a البراءة  |a الانسان  |a حقوق المتهم  |a الضمانات  |a القانون الجنائي   |a الاثبات ( قانون )  |a الفقه الاسلامي  |a القانون   |a العدل  |a الجريمة و المجرمون 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 015  |f Dafātir al-siyāsaẗ wa-al-qānūn  |l 003  |m ع 3  |o 0492  |s دفاتر السياسة والقانون  |t Books of Politics and Law  |v 000  |x 1112-9808 
700 |a حوحو، أحمد صابر  |e م. مشارك  |9 217455 
856 |u 0492-000-003-015.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 85970  |d 85970