LEADER |
03023nam a22002177a 4500 |
001 |
1614032 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السعودية
|
110 |
|
|
|9 813
|a السعودية. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى
|
260 |
|
|
|b الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء
|c 2017
|m 1438
|g ذو الحجة
|
300 |
|
|
|a 375 - 385
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
500 |
|
|
|a تشتمل على الفتاوى التالية: 1- فتوى رقم (27037) وتاريخ 1438/2/21 هـ. 2- فتوى رقم (26878) وتاريخ 1437/9/2 هـ. 3- فتوى رقم (26829) وتاريخ 1437/7/27 هـ. 4- فتوى رقم (26830) وتاريخ 1437/7/27 هـ.
|
520 |
|
|
|e استعرض المقال مجموعة من فتاوي اللجنة الدائمة للفتوى ومنها، فتوى رقم (27037) وتاريخ 21/2/1438ه التي أنصت فيها لجنة الاستفتاء على أنه من واجب المسلمين فيما بينهم التراحم والتآخي وترك التفرق والاختلاف، وفتوى رقم (26878) وتاريخ 2/9/1437هـ والتي جابت فيها اللجنة بأن العادة جارية بأن نشر الإعلانات عمل متقوم وعليه فإن أداء هذا العمل لغرض الدخول في مسابقات الانترنت داخل في المقامرة المنهي عنها؛ لأن أداء هذا العمل غرم محقق وعوضه غنم محتمل وهذا من القمار وهو الميسر المحرم المنهي عنه. وخلص المقال بالحديث عن فتوى رقم (26830) وتاريخ 27/7/1437هـ والتي أجابت فيها لجنة الاستفتاء بأن نظام الإقراض من البنك العقاري يرتب الناس في القرض حسب الأقدمية في طلبهم ولا يجوز لمن استحق القرض أن يتحايل بأخذه لنفسه ويدفعه لآخر لما في ذلك من الكذب وكذا تقديم غير المستحق على المستحق كما أن في الصورة المسؤول عنها بيع القرض بفائدة مئة ألف ريال فيسلم للمستفيد أربع مئة ألف ريال ويأخذ صاحب القرض مئة ألف ريال وعلى المقترض تسديد خمس مئة ألف ريال وهذا عين الربا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a الفتاوى الإسلامية
|a الإقراض
|a التراحم والتآخي
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 009
|e Islamic Research Journal
|l 112
|m ع112
|o 0418
|s مجلة البحوث الإسلامية
|v 000
|x 1319-2094
|
856 |
|
|
|u 0418-000-112-009.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 861748
|d 861748
|