ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إنتقال الحق في التعويض: دراسة موازنة في القانونين المدنيين الأردني والمصري

العنوان بلغة أخرى: Devolution Transfer: A comparative Study In The Egyptian and Jordanian Civil Law
المؤلف الرئيسي: سعيد، ميسون يوسف محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجندي، محمد صبري نصار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 180
رقم MD: 863246
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

266

حفظ في:
المستخلص: حيث كان لا بد من التفرقة بين الضرر الذي يعود للصدفة والضرر الذي يعود لفعل الغير، ليتسنى مساءلة الفاعل، والضرر هو ركن جوهري من أركان المسئولية المدنية سواء كانت العقدية أو التقصيرية، وهو في حد ذاته مناط المسئولية المدنية، حيث لا تقوم المسئولية في حال انتفاء الضرر، والضرر بهذا المعنى هو كل ما ينجم عن الاعتداء على حق من حقوق الشخص، أو عن الإخلال بمصلحة مشروعة له ومن ثم لا يشترط لوقوع الضرر أن يكون هناك اعتداء على حق يكفل القانون حمايته بموجب دعوى خاصة، وإنما يكفي لوقوعه أن تمس مصلحة مشروعة للمضرور، حتى لو لم يكفلها القانون بدعوى خاصة، كما لا يشترط لوقوع الضرر أن يقع اعتداء على حق مالي للمضرور، وإنما يكفي أن يقع الاعتداء على حق غير مالي. وبما أن الضرر قد يكون ماديا أو أدبيا أو جسديا يستوجب التعويض، فإن موضوع هذه الدراسة يدور حول انتقال الحق في التعويض عن هذا الضرر إلى الغير أيا كان وارثا أم غير وارث أو ممن كانت تربطه بالمضرور الأصلي علاقة من نوع معين. وعلى الرغم من أن غالبية التشريعات المدنية قد نظمت هذا الموضوع في نصوصها، إلا أنه نظرا للاتجاه الغالب اليوم نحو التطور في مجال المسئولية بشكل عام سواء كانت تقصيرية أو عقدية، لم تعد هذه النصوص التشريعية بقادرة على استيعاب الكثير من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، وكيفية معالجتها، وحدود تلك المعالجة، وكان ذلك نتيجة للتقدم الذي شهدته المجتمعات في مختلف نواحي الحياة، بأن أصبح هناك وعي وثقافة وبدأ الفرد يفهم حقوقه والتزاماته وواجباته، وبالتالي ازدادت نسبة الأشخاص المطالبين بضمان التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم أو ارتدت عليهم، أو انتقلت إليهم بطريق الميراث، وأصبح ذلك يتكرر يوميا في القضايا المعروضة على المحاكم. وإذا كانت التشريعات والأنظمة القانونية المدنية ومنها القانون المدني الأردني تتفق على وجوب تعويض الضرر المادي ولا خلاف في انتقاله للغير باعتباره جزءا من الذمة المالية للمضرور، وكذلك بالنسبة للتعويض عن الضرر الجسدي فهي تتفق على وجوب تعويضه أيضا، إلا أن النظرة إلى هذا التعويض تختلف باختلاف التشريعات، فمنها ما يركز في تقدير التعويض على نتائج الضرر الجسدي المادية والمعنوية، ومنها ما يسمح بالتعويض عن الضرر الجسدي ذاته وعما يفضي إليه من نتائج كما في القانون المدني الأردني، إلا أن المسألة تختلف بدرجة كبيرة بالنسبة للضرر الأدبي، ففكرة تعويض الضرر الأدبي، وانتقال الحق في التعويض عنه، لا تزال تمثل جانبا كبيرا من اهتمام دارسي القانون والباحثين فيه، وذلك لارتباط هذه الفكرة بالحياة العملية المتشابكة الأطراف، فالضرر الأدبي سواء كان ضررا مباشرا أم ضررا مرتدا قد يكون أحيانا أكبر بكثير من الضرر المادي، حيث أنه في الأيام الأخيرة قد ازدادت نسبة المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي وذلك على قدم المساواة مع الضرر المادي، الأمر الذي يقتضي معالجة تشريعية لكثير من المسائل التي تخص هذا الموضوع، وتهدف هذه الدراسة إلى التعريف بأنواع الضرر المختلفة ومتى يثبت الحق في التعويض عنها للمضرور سواء كان مضرورا مباشرا أو غير مباشر، وكيفية انتقال هذا التعويض إلى غير المضرور الأصلي أيا كان سبب هذا الانتقال.