العنوان بلغة أخرى: |
The Right of the Crime Victim for A State Compensation |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحلاحلة، أيمن خالد فاضل (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الجبوري، ياسين محمد خلف (مشرف) , شديفات، صفوان محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 278 |
رقم MD: | 863792 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة لتبين أن حق التعويض المقرر للمضرورين والمجني عليهم (ضحايا الجريمة) -وفق المسؤولية المدنية التقليدية- غالبا ما يبدو حقا نظريا، إذ يحدث في كثير من الفروض، أن لا يستطيع المضرور، أو المجنى عليه، أو ورثته الحصول على تعويض من الجاني، ومن ثم يحرمون من أي وسيلة يمكن من خلالها جبر الضرر الذي لحق بهم؛ إذ قد يرتكب شخص جريمة ضد أخر، فيصيبه بأضرار ويقدم للمحاكمة، وعندما يطالبه المضرور بالتعويض، يفاجأ بأن الجاني مماطل في الدفع أو معسر، هذا بالإضافة إلى بطء إجراءات التقاضي، والتي تستمر إلى عدة سنوات. وإذا كان المضرور وفي سعيه هذا يلاقي كل هذا العنت أمام تواجد المسؤول، فما حالة إذا لم يجد مسؤولا يتحمل التعويض؟؟ لا بد والحال كذلك أن تتحرك الدولة من عرينها، فكما هي حريصة على إلقاء القبض على مرتكب الجريمة، وتوقيع العقاب عليه، فيجب أن تكون حريصة أيضا على جبر الضرر الذي لحق بالمضرور أو المجني عليه (الضحية)، ولا يعتبر تحركها ذاك هبة أو منحة أو إحسانا أو مساعدة، بل يجب أن يكون من منطلق مسؤوليتها القانونية والمجتمعية ولعل هذه القناعة لم تأت من فراغ بل لما لمسناه -في الآونة الأخيرة- من الاهتمامات القانونية بدراسة أحوال متضرري وضحايا الجريمة، بعد أن كانت كل الدراسة، ونظريات السياسية الجنائية، تتجه ضمن طرف واحد، وهو المجرم. ولعل ذلك التحول في السياسة الجنائية كان سببه الرئيسي ما بذله الفقه الجنائي، من اجتذاب الدول إلى ضرورة حماية مضروري وضحايا الجريمة، واتخاذ إجراءات فعالة للحد من الآلام، والأضرار الناجمة عن الجريمة، واستحداث آليات وطنية ودولية، تنتصف لهؤلاء المتضررين، وتساعدهم على جبر الأضرار، التي لحقت بهم وإعلاء لحقوق الإنسان. وتتويجا للجهود الفقهية في ميدان حقوق الإنسان وفي ميدان العدالة الجنائية. تم صياغة العديد من المواثيق والإعلانات الدولية، كان من أبرزها الإعلان الدولي بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة (ميلانو 1985) وتوالى الاهتمام بمسألة حقوق متضرري وضحايا الجريمة في مؤتمر الأمم المتحدة، هافانا 1990، والقاهرة 1995، وتصاعد الاهتمام أيضا في المؤتمر العاشر لمنع الجريمة، ومعاملة المجرمين فينيا 1999م، وما يميز هذا الأخير (مؤتمر فينيا 1999) أنه قد استحث الدول، على ضرورة تعديل نظام العدالة الجنائية، ووضع برامج وخطط عمل وطنية وإقليمية، ودولية لدعم ضحايا ومتضرري الجريمة، وليس هذا فحسب، بل أوصت لجنة منع الجريمة، والعدالة الجنائية، باعتبار عام 2003 م موعدا حاسما مستهدفا لكل الدول لمراجعة نظمها، وتطوير خدماتها لدعم المتضررين والضحايا، والتوعية بحقوقهم، وإنشاء صناديق خاصة لتعويضهم، ووضع آليات وخطط لحمايتهم، ولعل هذا يتأكد وبصفة خاصة في كون أن الجريمة يصعب تداركها، والإحاطة بها، فلا أقل من تدارك أخطارها وتعويض ضحاياها. من أجل ذلك كله، ومن كل ما سبق جاءت هذه الأطروحة، والتي ارتأينا أن تكون على قسمين حيث يعقد الأول منها، لذلك التطور في المسؤولية نحو الالتزام بتقرير الحماية المدنية للمضرور. ولقد كان هذا الفصل وبحق - أرضية صلبة، لما عرضناه في الفصل الثاني من مسؤولية الدولة بتعويض المضرور من الجريمة، وهذا الأخير قسمناه إلى أربعة مباحث، تناول الأول منها الأساس الذي تبنى عليه مسؤولية الدولة من التعويض، في حين عقدنا الثاني لموقف الفقه والتشريع من مسؤولية الدولة بالتعويض، وفصلنا الثالث في فحوى ومضمون ونطاق مسؤولية الدولة بالتعويض، في حين أننا أنهينا بحثنا في الرابع، والذي عنوناه بمصادر تمويل الدولة للإنفاق على تعويض المضرور من الجريمة، ولقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها:-للتعويض أهمية على المجني عليه، أو المضرور من الجريمة وفي الوقاية من الجريمة، ومقاومتها، وفي إعادة تكييف الجاني، كما خلصت الدراسة إلى أن قيام الدولة في التعويض يتأسس من كون أن هذا التعويض يعتبر حق من حقوق الإنسان وقد أوصت الدراسة بإدخال تعديل تشريعي على نصوص القانون المدني، وبإضافة فقرة ثانية للمادة (274) من القانون المدني الأردني تلزم الدولة بالتعويض في حال تعذر معرفة المسؤول، أو كونه معسرا، أو ليس له عاقلة، أو له عاقلة وكانت معسرة وإنشاء صندوق يسمى صندوق الديات. |
---|