ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلم بالمبيع وتعيينه في القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: Knowing and Determining the “Sold Object” in the Jordanian Civil Law
المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الجبوري، ياسين محمد خلف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج28, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يوليو
الصفحات: 159 - 190
ISSN: 1658-7669
رقم MD: 866711
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
البيع الجزاف | معينا بالنوع | المبيع | تعيين المبيع | معينا بالذات | Sale in Bulk | Fungible Object | The Sold Object | Determining of the Sold Object | Object of Value
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: ينبغي لكي ينعقد البيع أن يتم تعيين المبيع وأن يتم العلم به من قبل المشتري باعتبار المبيع هو محل العقد، وقد اشترط القانون المدني الأردني العلم بالمبيع. ومن ثم اشترط أن يتم تعيين المحل. والمبيع كما هو معروف إما أن يكون معيناً بالذات، وإما أن يكون معيناً بالنوع، ولكل من هذين النوعين طريقة تعيينه والعلم به. ويبدو لنا واضحاً من خلال البحث أن اشتراط القانون المدني الأردني العلم بالمبيع الذي أوردته المادة (466) والمادة (467) لا يعد تكراراً لما ورد في المادة (161) من القانون المدني الأردني نفسه. كما وأن تعيين المبيع والعلم به مبدآن يكمل أحدهما الآخر لتحديد المبيع باعتباره المحل في عقد البيع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون المدني الأردني قد وقع في بعض الخلط في المفاهيم مثل التدليس وإبطال العقد، وهنا يتعين توحيد هذه المصطلحات بما ينسجم مع ما تبناه القانون المدني الأردني متأثراً بالفقه الإسلامي.

In order to form a sale contract, the object mast be denned and determined beyond serious lack of recognition It must be as well known by the purchaser as an object of the sale contract As a matter of fan. The sold object is either a fungible or a thing of value, therefore, there is a way of ascertaining and determining to each kind of the sold thing. The study shows that the condition which has been set up by the Jordanian Civil Code in Articles (465 and 467) for ascertaining and knowing the sold object is not a repeat to what has been provided for in .Article (161) Ascertaining and Knowing the sold object are two conditions that complement each other to determine the sold object. The study also points to mixed concepts in the Jordanian Civil Code regarding this issue.

ISSN: 1658-7669

عناصر مشابهة