المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | الشحيتى، أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 153 - 158 |
رقم MD: | 868484 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض المقال مذكرة عدد 19/ 2015 من المحافظ العام إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن موضوع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. ونصت هذه القوانين على عدة مقتضيات ومنها ما يتعلق بالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات؛ حيث تنص المادة 98 من هذا القانون على أن مجلس الجهة يتداول في عدة قضايا من بينها، اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجهة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري العمل بها، أما بخصوص القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم فتنص المادة 93 من هذا القانون على أن مجلس العمالة أو الإقليم يتداول في عدة قضايا منها، اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع العمالة أو الإقليم بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما أشار إلى مذكرة عدد 403 من المحافظ العام إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية بشأن موضوع إيداع أو تقييد عقد الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية. واختتم المقال بأنه ليس هناك ما يمنع أن يزيد الزوج في صداق زوجته بعد إبرام عقد الزواج، وبالتالي فإنه بإمكانكم إيداع أو تقييد عقد الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية متي كان مستوفيا لباقي الشروط الأخرى المتطلبة قانونا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|