المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على الائتمان التأجيري. فيعد عقد التأجير الائتماني أحد الوسائل الحديثة لمنح الائتمان، فهو وسيلة تمويل مستحدثة احتلت مكانة مرموقة في الأسواق المالية لإمداد المشروعات الصناعية والتجارية بالتجهيزات والأدوات اللازمة، وقد ظهر الائتمان التأجيري كسبيل لتمويل المشروعات المتعثرة، وكبديل في ذات الوقت عن الائتمان المصرفي، حيث يتيح للمشروع الاقتصادي التمويل اللازم، عن طريق تأجير الآلات والمعدات وغيرها، ودون أن يضطر إلى دفع أية مبالغ نقدية حيث أن الائتمان الممنوح من شركة التمويل التأجيري، يغطي كافة الاستثمارات دون أن يضطر المشروع على تملكها مع تخويل المستأجر ضمن خيارات أخرى إمكانية تملك جميع الأموال، مقابل الثمن منقوضا منه ما سبق الوفاء به، إذا رغب المستأجر. وأوضحت الورقة أن الائتمان التجاري مركب، أو مزيج من عقود عدة إذ يشتمل على إيجار، وبيع بالتقسيط، أو بيع إيجاري، وتأمين، ووكالة. ويقترب العقد لأول وهلة من البيع بالتقسيط، ولكنه ليس بيعاً، ويتسم عقد التأجير التمويلي كأداة قانونية تستجيب لهذه الوسيلة الجديدة للتمويل بحد ذاته فهو مركب أو مزيج قانوني من الالتزامات العقدية التي تندمج فيما بينها لتكوين هذا العقد. وبينت الورقة أن عقد التأجير التمويلي بخصائص رئيسية تميزه عن باقي العقود وأول هذه الخصائص هو أن هذا العقد له طبيعة العمل التمويلي ويؤدي إلى نشوء علاقة لها في الأصل مع ثلاثة أطراف هم، البائع أو المورد أو الصانع، الشركة المؤجرة أي المالكة التي تقوم بشراء الأشياء، والمستأجر أو المشروع المستفيد. واختتمت الورقة بالإجارة المنتهية بالتمليك في البنوك الإسلامية، فمارست البنوك الإسلامية عمليات التأجير في إطار ما يسمى بالإجارة المنتهية بالاقتناء أو التمليك، وهذا العقد كان عمليا ولكنه لم يكن ملتزما بالأصول الشرعية للإجارة، بل كان أقرب ما يكون إلى صيغة البيع أو الشراء التأجيري المعروفة في كل أنحاء العالم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|