ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







زكاة القرض الحسن

المصدر: مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية
الناشر: جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: ياسين، محمد نعيم عبدالسلام إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Yasen, Mohammed Naeam Abdalsalam
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 79 - 136
ISSN: 2311-097x
رقم MD: 868697
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
LEADER 03404nam a22002057a 4500
001 1619659
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |a ياسين، محمد نعيم عبدالسلام إبراهيم  |g Yasen, Mohammed Naeam Abdalsalam  |e مؤلف  |9 333574 
245 |a زكاة القرض الحسن 
260 |b جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي  |c 2017  |g كانون الثاني  |m 1438 
300 |a 79 - 136 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a قضية هذا البحث الأساسية هي الإجابة عن السؤال التالي: من المكلف بأداء زكاة القرض الحسن؟ هل هو المقرض أم هو المقترض؟ وخلاصة الجواب عن هذا السؤال في البحث أن الشروط التي اعتمدها الفقهاء لوجوب الزكاة تقتضي أن تكون زكاة مبلغ القرض على المقترض، لأنه هو الذي يمسكه، ويتمكن من التصرف فيه وتنميته، ولأن المقرض لا يكلف بزكاة الدين الذي له على المقترض؛ لعدم تمكنه من تنميته دينه بالأساليب المشروعة. ولكن يراعي بعض الحالات التي يكون فيها الدين (بدل القرض) في متناول المقرض وتحت سلطانه كالحساب الجاري، فتكون الزكاة عليه؛ لأن بدل القرض في هذه الصورة يكون كالمال الذي هو تحت حيازته، ويصل إليه بأدنى جهد وفي أي وقت، ولا يستطيع المقترض منعه، ولا تعطيله عن الوصول إلى المال الذي هو بدل قرضه، وإنما يكون هو القادر على التصرف فيه كيف يشاء.  |b This paper aims basically to answer the following question: Who is liable to pay the deduction (Zakaat) of the good loan? Is it the lender or the borrower? This paper aims to answer this question. The terms, which the jurists have agreed upon to pay Zakaat, require that it be on the borrower. This is because the borrower is the one who holds loan, and is able to dispose of it and grow it. The lender also is not required to pay Zakaat on the debt owed to him/her on the borrower because the lender cannot grow the debt legally. However, in some cases where the debt (loan allowance) is within the reach of the lender and under his / her authority such as the current account, the Zakaat is due to him/her. This is because the loan in this way is like the money that is owned by the lender who can reach it with minimal effort at any time. Further, the borrower cannot stop or prevent the lender -from reaching the money, which is the lender’s loan, but he/she will be able to act in it as needed. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الزكاة  |a القرض الحسن  |a الأحكام الشرعية 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Islamic Studies  |c 003  |e Al-Meezan for law and Islamic Studies  |f Al-mīzān li-l-dirāsāẗ al-islāmiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ  |l 001  |m مج4, ع1  |o 1472  |s مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية  |v 004  |x 2311-097x 
856 |u 1472-004-001-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 868697  |d 868697 

عناصر مشابهة