المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | عزولة، إخلاص (مؤلف) |
المجلد/العدد: | الإصدار50 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 93 - 105 |
ISSN: |
2028-5477 |
رقم MD: | 868840 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن تطبيقات الفصل 61 من الدستور في اجتهاد القضاء الدستوري دراسة حالة مجلس النواب بعد انتخابات 25 نوفمبر 2011. فقد جاء نص الفصل 61 منه أنه يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلي عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للأنتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني الذي يحدد أيضاً آجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية. واستعرضت الورقة محورين، عرض الأول الشروط الشكلية والجوهرية المتعلقة بمسطرة طلب التجريد فقد كرست الأنظمة الداخلية من مقتضيات مدعومة بمنطوق قرارات المجلس الدستوري في هذا الصدد وذلك وفق الشروط الأتية احترام مسطرة الإحالة وضرورة أن يكون التخلي إراديا وإثبات واقعة التخلي من طرف المجلس من عدمها فهي أحد الشروط التي تحمي حقوق النائب الدفاعية. وأشار الثاني إلى اجتهاد المجلس الدستوري في موضوع التجريد من العضوية وذلك بإصدار مجموعة من القرارات وهي عدم قبول من ليست فيه الصفة وقرار العزل الذي يحول دون التجريد والترشح بدون انتماء سياسي للانتخابات الجماعية لا يحول دون التجريد والعدول عن تغيير الانتماء لا يمنع طلب التجريد وتجميد العضوية في الحزب تمنع الترشح للانتخابات بلون سياسي آخر. وخلصت الورقة إلى أن الدستور بالرغم من كونه وضع قاعدة أساسية يرمي من خلالها إلى حماية النيابة البرلمانية ووضع حد لظاهرة جعلت المشهد السياسي والبرلماني يتسم بنوع من المسرحية فإن هذه الأحكام الدستورية تبقي خاضعة لتكييف الاجتهاد الدستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2028-5477 |