ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاقتطاع من الراتب الناتج عن ممارسة حق الإضراب: تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 730 بتاريخ 17 / 10 / 2007 فى الملف عدد 201 / 07 / 05

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: خلدون، نجاة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع129,130
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 287 - 303
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 870138
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة تعاليق على أحكام الاقتطاع من الراتب الناتج عن ممارسة حق الإضراب ومنها، التعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 730 بتاريخ 17/10/2007 في الملف عدد 201/07/05 موضحةً موقف القضاء الإداري من حق الإضراب في الوظيفة العمومية حيث مر موقفهم بمرحلتين الأولى كان القاضي يمنع ممارسة الإضراب في القطاع العام وفي الثانية أخذ يقر بممارسة هذا الحق لكن مع مراعاة بعض الضوابط والشروط ومنها، وجوب إخطار السلطات الإدارية بالإضراب ومنع احتلال الأماكن الإدارية من قبل المضربين والتحديد الزمني للإضراب. وأشارت الورقة إلى الاقتطاع من الراتب نص عليه القانون رقم 81.12 المتعلق بالاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة حيث جاء في فصله الفريد ما يلي "بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1985 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي. وخلصت الورقة بالقول بأن القضاء الإداري لا ينبغي له أن يخلق قواعد قانونية لفائدة السلطة التنفيذية لأنها لا تحتاج إلى القضاء لكي يشرع لها لكن المواطن في حاجة إلى القضاء ليشرع له ما يحميه من تعسفات الإدارة وتطاولاتها على حقوقه وحرياته لا سيما تلك المكرسة دستوريًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1113-1764