LEADER |
03246nam a22002057a 4500 |
001 |
1623470 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a بن لمقدم، النقيب الطيب
|e مؤلف
|9 193461
|
245 |
|
|
|a إشكالية قضاء المجلس الأعلى في أتعاب المحاماة
|
260 |
|
|
|b التهامي القائدي
|c 2015
|
300 |
|
|
|a 63 - 87
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e "ناقش البحث إشكالية قضاء المجلس الأعلى في أتعاب المحاماة. فقد طُرحت على المجلس الأعلى عدة قضايا تتعلق بأتعاب المحاماة وذلك في إطار الطعن بالنقض في قرارات صادرة عن محاكم الاستئناف بالمملكة المغربية وقد تجاوز المجلس الأعلى النصوص القانونية في بعضها وأصدر عدداً من القرارات في هذا الميدان مما جعل بعضها متناقضاً مع البعض الآخر. وتناول البحث إشكالية تفويض الاختصاص للبت في استئنافات قرارات تحديد الأتعاب ومدي قابلية قرارات محكمة الاستئناف للطعن بالنقض فينص الفصل 92 من ظ 10/9/1993 بشأن تنظيم مهنة المحاماة على أنه يحق لكل من المحامي وموكله الطعن أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرارات النقيب المتعلقة بتحديد الأتعاب وبطلب المحامي الاحتفاظ بملف القضية وذلك بمقتضي مقال يوضع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، كما تناول إشكالية الاتعاب وعلاقتها بالمصاريف وتقادم الأتعاب فنتيجة التضارب في أحكام محاكم الدرجة الثانية فتقتضي المسألة تدخل الإدارة المركزية من أجل تفعيل قرارات المجلس الأعلى المستقرة والتي لا تناقض فيها حتي تسير في نهجها وعلى منوالها المحاكم الأخرى. ثم تطرق البحث إلى بعض الإشكاليات ومنها الطعن الاستئنافي والطعن الشخصي وقرارات المجلس الأعلى المتناقضة بشأن الأتعاب فقد قضي المجلس الأعلى بتاريخ 13/6/1990 بأن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو الذي يبت في طلبات الطعون الموجهة ضد طلبات تحديد أتعاب المحامي وليس له قانوناً إمكانية تفويض هذا الاختصاص لغيره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
653 |
|
|
|a المحامين
|a أتعاب المحاماة
|a المجلس الأعلى للقضاء
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 005
|l 012,013
|m ع12,13
|o 1142
|s مجلة البحوث
|t Journal of Research
|v 000
|x 2509-2073
|
856 |
|
|
|u 1142-000-012,013-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 872779
|d 872779
|