LEADER |
02944nam a22002057a 4500 |
001 |
1623508 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a نظام مركز التحكيم التجاري الذي أقر من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر 1993 من القمة الرابعة عشرة بالرياض
|
260 |
|
|
|b التهامي القائدي
|c 2015
|
300 |
|
|
|a 340 - 341
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على نظام مركز التحكيم التجاري الذي أقر من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر (1993) من القمة الرابعة عشرة بالرياض. وعرض المادة الأولى من قرار المجلس، والتي نصلت على إنشاء مركز تحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويكون مستقبلًا قائمًا بذاته ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة الاختصاصات، وأشارت المادة الثانية إلى اختصاص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، وبينت المادة الثالثة مقر المجلس في دولة البحرين. وتطرقت إلى هيئات المركز، حيث أشارت المادة الرابعة إلى تكوين المركز من مجلس الإدارة، والأمين العام، وهيئة التحكيم، وسكرتارية هيئة التحكيم؛ وأوضحت المادة الخامسة أن مجلس إدارة المركز مكون من ستة أعضاء تُعين غرف التجارة والصناعة في كل من دول المجلس عضوًا، ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون اجتماع مجلس الإدارة في دولة مقر المركزي أو أي من دول المجلس بدعوة من رئيسة أو نائب الرئيس عند غيابه الأول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
653 |
|
|
|a التجارة الدولية
|a المنازعات التجارية
|a مركز التحكيم التجاري
|a دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 017
|l 012,013
|m ع12,13
|o 1142
|s مجلة البحوث
|t Journal of Research
|v 000
|x 2509-2073
|
856 |
|
|
|u 1142-000-012,013-017.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 872813
|d 872813
|