ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ترجيحات الإمام ابن عبدالبر في فقه النكاح من خلال كتابيه الكافي والاستذكار: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: غرب، نجيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فقيري، عبدالحميد أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 206
رقم MD: 872959
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

203

حفظ في:
LEADER 03840nam a22003137a 4500
001 1484268
041 |a ara 
100 |9 470285  |a غرب، نجيب  |e مؤلف 
245 |a ترجيحات الإمام ابن عبدالبر في فقه النكاح من خلال كتابيه الكافي والاستذكار: دراسة مقارنة 
260 |a أم درمان  |c 2017  |m 1438 
300 |a 1 - 206 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f كلية الشريعة والقانون   |g السودان  |o 1835 
520 |a إن موضوع هذه الرسالة هو "ترجيحات الإمام ابن عبد البر في فقه النكاح من خلال كتابيه الكافي والاستذكار دراسة مقارنة"، وذلك لأن معرفة أحكام فقه الأسرة نحن اليوم في أمس الحاجة إليها. وتنقسم الرسالة إلى مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة. أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه، ومشكلة البحث ثم المنهج الذي أسير عليه. وأما صلب الرسالة فقد اشتملت على أربعة فصول، وهي في دراسة شخصية عن الإمام ابن عبد البر وشيوخه وتلاميذه ومصنفته ثم دراسة مؤلفيه مذكورين، كما تناولت مسائل الخطبة والصداق والنكاح والطلاق والفرقة والعدة والإحداد وأثر لبن الفحل في ثبوت التحريم. اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي في جمع المسائل مع عرض ترجيح الإمام ابن عبد البر وموافقته للمذهب المالكي أو مخالفته، ثم قارنت قوله بأقوال المذاهب الأربعة وبمذهب ظاهري أحيانا. وأما الخاتمة: فقد لخصت فيها أهم النتائج والتوصيات، وأهمها الآتي: 1- مجموع المسائل التي تناولها الإمام ابن عبد البر بالمناقشة والترجيح في مسائل الأحوال الشخصية في الكتابين 21 مسألة، وافق مشهور المذهب في 14 مسألة وخالفه في 7 مسائل. 2- رجح الإمام ابن عبد البر فيمن خطب على خطبة أخيه بعد الركون وتم العقد بينهما، أن لا يفسخ العقد قبل الدخول وبعده، والمشهور في المذهب أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده. 3- رجح الإمام ابن عبد البر على أن الصداق لا حد لأقله، والمشهور في المذهب القول بتحديد أقله، ويكون أقله ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a فقه النكاح  |a الترجيحات الفقهية  |a كتاب الكافي  |a كتاب الاستذكار  |a الإمام ابن عبدالبر 
700 |a فقيري، عبدالحميد أحمد محمد  |e مشرف  |9 290529 
856 |u 9818-003-002-1835-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-002-1835-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-002-1835-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-002-1835-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-002-1835-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1835-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1835-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1835-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9818-003-002-1835-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-002-1835-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 872959  |d 872959