ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الالتزام بالصيانة فى ضوء قرارات المجامع والمنتديات الفقهية

المصدر: المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: بخيت، أحمد محمد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bakheet, Ahmed Mohammed Ahmed
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مارس
الصفحات: 6 - 50
ISSN: 2356-931X
رقم MD: 876569
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: الالتزام بالصيانة هو: تعهد مؤقت، أساسه العقد أو الالتزام العقدي، بالقيام بمجموعة الأعمال اللازمة لبقاء عين على حالتها الصالحة لأداء المنفعة المطلوبة منها، بصفة دورية أو طارئة، وعلى ما يتفق الطرفان في شأن الأجر والخامات والأدوات، وفي رأي أكثر المحدثين أن الصيانة التزام محدث، وعندي أن غياب المصطلح لا يعني غياب المعنى، فقد تكلم الفقهاء عن أعمال هي من قبيل الصيانة المناسبة لموضوعها وزمانها، غير أنهم اصطلحوا عليها بألفاظ أخرى، ك "المرمة" و"العمارة" و"التجديد والترميم"، في ضوء المستقر من مهام المجالس الفقهية في مجابهة مثل تلك النازلة بتكييفها، والكشف عن الحكم الشرعي في عمومها، وفي تفصيلات أحوالها، أتتبع هنا حالات المشروعية وقيودها، وأسباب الحظر ومستثنياتها، وأقصى ما انتهى إليه نظري أن أقل ما قيل في تقدير الصيانة إنها من الحاجي، وقد تتعاظم مصلحة الحاجي من جهة تعلقه بالضروري حتى يكون في بعض الصور ضروريا، وحيث لا نص على تحريم الالتزام بالصيانة، ولا هو في معنى المنصوص على منعه، فقد وجب إبقاؤه على الإباحة، فتكون مشروعية الالتزام بالصيانة أصلا، أما فساده فيقع لعارض الغرر الأصلي الذي يجعل محل الالتزام مترددا بين أمرين، أغلبهما أخوفهما، وبتدقيق وثائق الصيانة المنمطة، ومشارطاتها، وملحقاتها، فضلا عن التنظيم القانوني للمقاولات، والأعراف المرعية فيها، يبين توهم الغرر أو يسره، أو أن ما يقع منه في الصيانة يقع تبعا، لا أصالة، وكل ذلك لا يمنع من المشروعية.

ISSN: 2356-931X

عناصر مشابهة