ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور صندوق ضمان الودائع في تعويض المودعين على ضوء القانون رقم 12-103 الخاص بمؤسسة الائتمان

المصدر: أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين - دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي
الناشر: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
المؤلف الرئيسي: اليازيدي، عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العسرى، سفيان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: مراكش
الهيئة المسؤولة: كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش
الصفحات: 521 - 547
رقم MD: 876987
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على دور الصندوق ضمان الودائع في تعويض المودعين... على ضوء القانون رقم (12-103) الخاص بمؤسسة الائتمان. وأشار إلى أن لبنان أول دولة قامت بإحداث صندوق لضمان الودائع النقدية سنة (1967 م) في حين لم يعمل المشرع المغربي على وضع اللبنات الأولي لهذا النظام إلا في سنة (1993 م). تناول البحث الموضوع من خلال عدة عناصر. تناول الإطار التنظيمي للصندوق الجماعي ومجال تدخله، وتضمن ماهية مؤسسات ضمان الودائع وتنظيمه، ومجال تدخل الصندوق الجماعي لضمان الودائع. وأشار لمدى مساهمة الصندوق الجماعي في حماية المودعين، واشتمل على قسوة شروط الاستفادة من التعويض، وإمكانية لجوء المودعين إلى القضاء. وأختتم بالإشارة إلى إنه إذا كانت الودائع النقدية تشكل محور العمل البنكي بجميع الأنظمة القانونية والاقتصادية فإن الحماية التي جاء المشرع المغربي بها لم ترق إلى ما يصبو إليه المودعون. وأوصي بتنويع موارد الصندوق الجماعي لضمان الودائع حتى لا يفاجأ المودعون بمحدودية موارده والمبالغ التي ستدفع لهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023