المصدر: | مجلة المنبر القانوني |
---|---|
الناشر: | إدريس كركين |
المؤلف الرئيسي: | أبو مالك، طلال حسين محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abu-Malik, Talal Hussein Mohammed |
المجلد/العدد: | ع12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 47 - 73 |
رقم MD: | 878114 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية رجوع المتضرر على شركة التأمين (الدعوي المباشرة). وقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول الطبيعة القانونية للدعوي المباشرة، وذلك من خلال شروط الدعوي المباشرة والتي تمثلت في ممارسة الدعوة المباشرة من له الحق فيها، وإثبات مسؤولية المؤمن له (تحقق مسؤولية المؤمن له عن الضرر الذي أصاب المدعي المتضرر من مصدر المسؤولية المؤمن منها، كما يجب إثبات وجود عقد تأمين من المسؤولية، أساسها. وكشف الثاني عن أحكام الدعوي المباشرة من خلال الإثبات في الدعوي المباشرة، وحصول المتضرر على مبلغ الضمان، والدفوع في الدعوي المباشرة، وتقادم الدعوي المباشرة، وآثارها والتي تمثلت في الدفوع السابقة على وقوع حادث السير، والدفوع اللاحقة على وقوع حادث السير. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المشرع الأردني لم يجانب الصواب عندما قيد المتضرر مطالبة الشركة ودياً ورضائياً، سيما وأن حق اللجوء إلى القضاء حق أصيل لكل إنسان يعيش ويقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا الحق كفله الدستور الأردني بدون قيد أو شرط بموجب نص المادة (101/1) من الدستور الأردني والتي جاءت بالقول): إن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|