ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجوانب القانونية للفوائد المصرفية في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: Legal Aspects of Banking Interests in Jordanian Legislation
المصدر: المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: المصالحة، تركي مصلح حمدان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 167 - 195
DOI: 10.33812/1834-000-009-002
ISSN: 2356-931X
رقم MD: 878708
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: تضمن كل من القانونين المدني والتجارة الأردنيين حكماً مغايراً للآخر في شأن الفوائد، إذ منع الأول تقاضي فوائد على الدين المدني أياً كان شكلها أو نوعها، أما القانون الثاني فقد أجاز تقاضي فوائد ضمن بعض الضوابط والشروط. فقد وجدنا أن اشتراط الفائدة في عقد القرض المدني يبقي على العقد صحيحاً رغم بطلان شرط الفائدة هذا في المعاملات المدنية التي تنعدم فيها روح المضاربة لدى الشخص المقرض الذي غالباً ما يسدي خدمة للمقترض لتسهيل أموره، أما في المعاملات التجارية فإن تقاضي الفوائد على الديون التجارية أمر أجازه المشرع الأردني في قانون التجارة وقانون البنوك، وذلك نظراً لما ينطوي عليه التأخر في الوفاء بالدين في التعامل التجاري من ضرر بالدائن، فالفائدة هي إحدى الوسائل الفاعلة في التحكم بالكميات الاقتصادية. وتستحق الفائدة عن التأخير في الدين التجاري من تاريخ القبض مالم يقضي القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مجموع الفوائد على قيمة الدين الأصلي إلا في حالة الفوائد المركبة في المعاملات التجارية، فإن المشرع الأردني أجاز أن تتجاوز قيمة الفائدة الدين الأصلي في الحساب الجاري بين التجار.

Civil and Commercial Jordanian Laws include a provision different from other regarding the interests as the first law prevented interests earning on civil debt whatever its from or type is, while the other law legalized and allowed interests earning within certain limitations and terms. We found that the interest condition in the civil loan contract keeps the contract right despite the invalidity of interest term in the civil transactions where there is no spirit of lender’s speculation who often provides a service to the borrower to facilitate his affairs but in commercial transactions interests earning on commercial debts is allowed by Jordanian Legislator in Commercial and Banking Laws due to the harm caused by the delay in the debt fulfillment to creditor. The interest is one of the effective means in controlling economic quantities The interest for delay in commercial debt is accrued from the date of payment unless the law or the agreement provides otherwise. In all cases, total of interest shall not exceed the original debt except in the case of compound interests in commercial transactions as the Jordanian legislator allowed that the value of the interest may exceed the original debt in the current account among traders.

ISSN: 2356-931X