المصدر: | المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | عبدالرحيم أضاوي |
المؤلف الرئيسي: | أبو العلا، أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3,4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 111 - 125 |
ISSN: |
2509-1611 |
رقم MD: | 881505 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مسطرة التعرض في التخفيف من الأثر التطهيري للتحفيظ. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور، تناول الأول الأساس القانوني للتعرض، فالتعرض يشكل ضمانة قانونية، تهدف إلى تمكين أي شخص من منازعة جدية لطالب التحفيظ بخصوص أرض الملك سواء تعلق الأمر بتعرض كلي أو جزئي، أو تعلق الأمر بالتعرض على حقوق مشاعة، كما قد ينصب التعرض على حدود العقار أو ادعاء ممارسة حق من الحقوق العينية. وتحدث الثاني عن توحيد الجهات المختصة بتلقي التعرضات وأثرها على تعزيز الأمن العقاري، فإن مؤسسة التعرض وسيلة قانونية فعالة لتعزيز الأمن العقاري، وآلية أساسية من آليات التخفيف من مبدأ الأثر التطهيري لنظام التحفيظ العقاري، إلا أن هذا يبقي رهين بمدى ممارسته بحسن نية، وذلك حتى لا تتحول إلى أداة ابتزاز ومساومة من طرف المتعرض ضد طالب التحفيظ. وبين الثالث أجل التعرض كآلية أساسية لتسريع مسطرة التحفيظ، فبالرجوع إلى الفصل (24) من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بموجب القانون (07-14) يجد أنه حدد أجل شهرين ابتداء من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قد قام بذلك من قبل. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن التعديلات التي جاء بها قانون (07-14) بخصوص مسطرة التعرض لا تكفي لضمان حقوق المتعرض، بل كان على المشرع أن يراعي المصالح المتعارضة لكلا الطرفين، وذلك على قدم المساواة، ومن شأن هذا أن يساهم لا محالة في تعزيز الأمن العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2509-1611 |