ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ الفصل في الدعوى خلال أجل معقول في القانون الجزائري : حالة الدعاوى الإدارية

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: عدو، عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Addou, Abdelkader
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: جوان / شعبان
الصفحات: 158 - 183
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 881969
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03264nam a22002057a 4500
001 1630983
044 |b الجزائر 
100 |9 402705  |a عدو، عبدالقادر  |g Addou, Abdelkader  |e مؤلف 
245 |a مبدأ الفصل في الدعوى خلال أجل معقول في القانون الجزائري : حالة الدعاوى الإدارية 
260 |b جامعة أحمد دراية أدرار  |c 2014  |g جوان / شعبان  |m 1435 
300 |a 158 - 183 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a وفقا لمقتضيات المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري فإن القاضي الإداري، كما هو شأن القاضي العادي، ملزم بالفصل في القضايا المعروضة عليه خلال أجل معقول. ولتحقيق هذه الغاية خول المشرع للقاضي الإداري صلاحية فرز العرائض، وتحديد آجال الخصومة. ووفق قضاء مستقر لمجلس الدولة الفرنسي فإن الإخلال بالأجل المعقول للفصل في الدعوى يكشف بذاته عن تسيير معيب لمرفق القضاء، ومن ثم يتوجب على الدولة تعويض الضر الناجم عنه. وعلى مستوى القانون الجزائري، فانه إذا كان من المقبول، من حيث المبدأ، إقحام مسؤولية الدولة في هذا المجال، فإن دعوى التعويض تصطدم بعائقين اثنين: الأول يتلق بمعيار تقدير الأجل المعقول للفصل في الدعوى، والثاني يتعلق بالجهة القضائية المختصة بالفصل في طلبات التعويض.  |d Selon les termes de l’article 3 du code de procédure civile et administrative le juge administratif comme son homologue le juge judiciaire, est tenu de statuer dans les affaires qui lui sont dévolus dans les meilleures délais. A cette fin le législateur a confie au juge administratif le pouvoir de trier les requêtes, fixer les délais des procédures. D’après une jurisprudence constante du conseil d’état français, la méconnaissance du délai raisonnable de jugement, révèle un fonctionnement défectueux du service de la justice administrative, c’est pourquoi l’état est tenu de réparer le préjudice causée par ce fait. Auniveau du droit algérien, si par principe, la responsabilité de l’état est susceptible d’être engagée, l’action en réparation se heurte à deux obstacles : le premier concerne le critère d’appréciation du délai raisonnable, le deuxième concerne la juridiction compétente pour statuer sur les demande en réparation. 
653 |a الجزائر  |a القوانين والتشريعات  |a القضاء الإداري 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 006  |l 029  |m ع29  |o 1719  |s مجلة الحقيقة  |t The Truth Magazine  |v 000  |x 1112-4210 
856 |u 1719-000-029-006.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 881969  |d 881969 

عناصر مشابهة