ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الاتفاق الجنائي في إطار الشرعية الدستورية: دراسة في ضوء حكم المحكمة الدستورية في مملكة البحرين بعدم دستورية المادة ١٥٧ من قانون العقوبات البحريني

العنوان بلغة أخرى: Crime of Criminal Agreement in the Framework of Constitutional Legitimacy: A Study in Light of Adjudication of Bahraini Constitutional Court’s Decision of the Unconstitutionality of Article 157 of Bahraini Penal Code
المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الحديثي، عمر فخري (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يناير
الصفحات: 67 - 95
ISSN: 1658-7669
رقم MD: 883505
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عدم دستورية المادة 157 من قانون العقوبات البحريني | الشرعية الدستورية | جريمة الاتفاق الجنائي | المحكمة الدستورية في مملكة البحرين | Crime of the Criminal Agreement | Constitutional Legitimacy | Bahraini Constitutional Court | Unconstitutional of Article (157) of Bahraini Penal Code
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

135

حفظ في:
المستخلص: تقوم سياسة التجريم والعقاب على أساس التوازن بين فكر فلسفي اجتماعي يحدد مضمون حق الدولة في العقاب وفكر دستوري يحدد قيمة الحقوق والحريات. وإذ يتبنى الدستور تحديد وبيان هذه الحقوق والحريات من جهة، ويضمن كفالة جملتها وعدم المساس بها من جهة أخرى، فإن قانون العقوبات بدوره يعمل على ضمان تلك الحماية في حدود التجريم والعقاب، فلا يمس بها أو يقيدها إلا وفق الحدود الدستورية وبما يضمن المحافظة على أمن وسلامة المجتمع والأفراد. وقانون العقوبات في مهمته تلك يحاول أن يوازن ما بين الحقوق والحريات العامة المقررة للأفراد، وما بين المحافظة على أمن وسلامة المجتمع من خلال التجريم والعقاب، وبالتالي تقييد تلك الحقوق والحريات بالقدر اللازم لتحقيق مهمته الأساسية تلك. وحيث إنه من المعلوم أن الاتفاق يعد وسيلة من وسائل المساهمة الجنائية التي لا يتدخل فيها المشرع بالعقاب إلا أن يترتب أثر على هذا الاتفاق، أما إذا لم يكن هناك أثر معين فلا عقاب. غير أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في تجريمه للاتفاق الجنائي في بعض الجرائم وخصوصا تلك الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، حيث عاقب على مجرد الاتفاق وإن لم يترتب عليه أثر. وهنا تثار مسألة مدى شرعية ذلك التحريم من حيث مساسه بحقوق وحريات الأفراد، وعليه فإن أهمية البحث في الشرعية الدستورية لجريمة الاتفاق الجنائي تتلخص بالتعرف على مدى دستورية تحريم الاتفاق الجنائي من الناحية النظرية. والعملية وصولا إلى تطبيق ما ذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في الدعويين رقم د/3/04 ود/4/04 لسنة (2) قضائية في 26 يونيو 2006م، بخصوص مدى شرعية المادة (157) من قانون العقوبات البحريني.

The policy of criminalization and punishment is based on a balance between philosophical and social thought, which determines the right of the state to punish, and constitutional thought that defines freedoms and rights and ensures their protection. The penal code on the other hand, guarantees that this protection is within the border of criminalization and punishment and that these freedoms and rights cannot be restricted or infringed upon except in accordance with the constitutional boundaries or in a manner that ensures the preservation of the security and safety of society and individuals. The penal code seeks to maintain a balance between individual rights and public freedoms and preserving security and safety of society. Criminal agreement is one of the instruments of criminal contribution in which the legislator doesn’t interfere with the punishment unless there is an effect of the agreement. When there is no effect there is no punishment. However, the legislator has made an exception in criminalizing criminal agreements in some crimes, especially those related to the state internal and external security.

ISSN: 1658-7669