العنوان المترجم: |
Status of The Court Competent to Hear Cases of Possession |
---|---|
المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
الناشر: | جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال |
المؤلف الرئيسي: | سركوح، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 38 - 43 |
DOI: |
10.37324/1818-000-002-004 |
ISSN: |
2509-0291 |
رقم MD: | 884946 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"كشف البحث عن وضعية المحكمة المختصة بالنظر في دعاوي الحيازة. فيقصد بالاختصاص في نظر بعض الفقهاء صلاحية المحكمة للبث في الدعوي المعروضة عليها ويعرفه البعض الآخر انطلاقاً من علاقته بالولاية القضائية ويميز عادة في الاختصاص بين الوظيفي والنوعي والمحلي أو المكاني وهذا التقسيم الذي يتضح جلياً من قانون المسطرة المدنية وقانون المحاكم التجارية وقانون المحاكم الإدارية وذلك رغم وجود اختلافات في الفقه والقضاء بشأن تقسيم الاختصاص أما الفقه المقارن فقد قسم الاختصاص إلى مطلق ونسبي ويدخل الاختصاص النوعي ضمن الأول في حين يندرج الاختصاص المحلي ضمن النوع الثاني. وتناول البحث الحديث عن المحكمة المختصة محلياً أو مكانياً للنظر في دعاوي الحيازة فتختص المحكمة التي يقع بدائرتها العقار موضوع النزاع بالنظر في دعاوي الحيازة هذا ما ورد في نص الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية فقد جعل هذا الفصل محكمة محل العقار هي مناط اختصاص المحكمة محلياً التي تنظر في النزاعات العينية المتعلقة به استحقاقاً أو حيازة باعتبار أنها أقدر من غيرها على حل النزاع المتعلق به، أما إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها أحد أجزاء ذلك العقار بغض النظر عن حجم أو قيمة ذلك الجزء. ثم تطرق البحث إلى المحكمة المختصة للنظر في دعاوي الحيازة نوعياً فقد اختلف الفقهاء حول تكييف دعاوي الحيازة وانقسموا إلى اتجاهين أولهما يعتبر دعاوي الحيازة دعاوي موضوعية والأخرى يعتبر دعاوي الحيازة دعاوي وقتية فإنه إذا تعرضت حيازة شخص لعقار محفظ لنوع من أنواع التشويش كما إذا تعرض له شخص في حيازته أو انتزع منه ذلك العقار أو الشرع في أعمال تهدد تلك الحيازة حالا أو مالاً فإنه يكفي هذا الذي سجل في الرسم العقاري بصفته مالكاً للعقار أو للحق العيني المترتب عليه أن يلجأ إل قاضي المستعجلات ليطلب الحكم بطرد كل من تعرض لحيازته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2509-0291 |