ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أهم مستجدات مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة

العنوان المترجم: The Most Important Updates of A Draft Law that Requires Changing and Completing the Fifth Book of The Trade Code Related to The Contracting Difficulties Procedures
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: برغاز، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 59 - 68
DOI: 10.37324/1818-000-004-007
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 885040
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم مستجدات مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. فقد تم هيكلة مساطر الوقاية الخارجية، حيث أصبحت مسطرة الوقاية الخارجية حسب المادة 548 تفعل أمام كل من شركة تجارية أو مقاولة فردية تجارية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، قصد النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية، وقد تم حذف كلمة ""حرفية"" في المشروع التعديلي، كما شهدت مادة 550 تعديلا وذلك بتوضيح حالة التسوية الودية والمادة 553 المتعلقة بالمصالح، كما حدد المشروع التعديلي مهمة الوكيل الخاصة مع توسيع نطاق تداخله، بالإضافة الى التنصيص على إلزامية إشعار الدائنين الذين منح رئيس المحكمة بخصوص ديونهم أجلا دون أن يشملهم إجراء التسوية الودية. وأنه حسب المشروع التعديلي فمسطرة الإنقاذ يمكن فتحها بطلب من كل تاجر لا يكون في حالة التوقف عن الدفع والتي من شأنها أن تؤدي به في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع، وتهدف مسطرة الإنقاذ إلى تجاوز الصعوبات لضمان استمرارية نشاط المقاولة، ومن أهم خصائص هذه المسطرة التأكيد على أن هذه المسطرة إرادية، وتمتيع الكفلاء بمقتضيات مخطط الإنقاذ وبوقف سريان الفوائد، وحالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية. وقد ساعدت مستجدات مساطر التسوية القضائية والتصفية القضائية على إعادة صياغة بعض النصوص لما يرفع اللبس أثناء تطبيقها، وذلك عن طريق توضيح المقصود بالديون الناشئة بعد فتح المسطرة بكونها تلك المرتبطة بنشاط المقاولة التجاري. وختاما فأنه بموجب التعديل الذي شمل المادة 721 حيث يدان بالتفالس في حال افتتاح إجراء المعالجة الأشخاص المشار إليهم في المادة 702 الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية: قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجئوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة، اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين، وقاموا تدليسا بالزيادة في خصوم المدين، قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أية حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2509-0291