ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التلبس نقطة البدء في ضبط الجريمة

المصدر: الأمن والحياة
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: عنب، محمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج37, ع424
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أغسطس
الصفحات: 98 - 105
ISSN: 1319-1268
رقم MD: 885767
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على التلبس كنقطة البدء في ضبط الجريمة. وبدايةً فقد يضبط مأمور الضبط القضائي جريمة متلبس بارتكابها أثناء قيامه بعمله في مجال الضبط الإداري لمنع الجريمة، مثل ضبطه جريمة إحراز المواد المخدرة أثناء مروره لتفقد حالة الأمن أو استيقافه لشخص وضع نفسه موضع ريبة ونتج عن ذلك اكتشافه جريمة عندما ألقى من يده حقيبة تبين أنها تحتوي على مادة مخدرة، وعندما يقوم رجل الشرطة بأعمال المراقبة لأشخاص مشبوهين أو مشردين قد تسفر هذه المراقبة عن ارتكاب الشخص نشاط إجرامي فيتخذ الإجراءات القانونية قبله لإثبات الواقعة، وتقديمه للعدالة لتحقيق رد الفعل الاجتماعي الذي يعيد تأهيله عضواً صالحاً في المجتمع. ثم بين المقال أن العمل الواجب الأساسي لعمل جهاز الشرطة هو منع الجرائم وإجهاضها قبل وقوعها، التي تبدو في الدوريات بأنواعها راجلة أو راكبة أو بالطائرة، والمرورات التي يقوم بها الضباط أو الصف ضباط والجنود والتواجد الأمني الظاهر وغير الظاهر. وأن المشرع أعطى سلطة استثنائية لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس، وذلك يهدف الإسراع في ضبط الجريمة وأداتها قبل زوالها أو التأثير عليها، وكذا القبض على المتهم وتفتيشه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أدلة تفيد في إثبات الواقعة، وقد نصت القوانين الوضعية الجزائية على حالات التلبس وهي وارده على سبيل الحصر. واستعرض المقال الحالات التي تعطى مأمور الضبط القضائي سلطات استثنائية تمس الحريات الشخصية وتبدو حالات التلبس في التالي: أولاً: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، ثانياً: مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة، ثالثاً: تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة، ورابعاً: مشاهدة أدلة الجريمة مع الجاني. واختتم المقال بالحديث عن حالة مشاهدة آثار الجريمة على الجاني، موضحاً أن هذه الحالة تحدث بعد وقوع الجريمة بوقت قريب فيشاهد الجاني وعليه أو على ملابسه آثار تدل على أنه مرتكب الجريمة أو شريك في ارتكابها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1319-1268