المستخلص: |
سعى البحث إلى تقديم قراءة في مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل (80) من قانون الالتزامات والعقود. وأوضح البحث أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل (80) من قانون الالتزامات والعقود التي نصت على ضمان حق التعويض للمتضرر، من خطأ شخصي ارتكبه موظف أثناء عمله داخل المرفق، وذلك بإحلال الدولة محل الموظف في أداء التعويض عند إثبات إعساره. وانقسم البحث إلى محورين، استعرض الأول شروط إحلال الدولة محل الموظف المعسر، حيث وضع المشرع المغربي قواعد لحلول المرفق الطبي محل الموظف المعسر في الأداء وقيدها بوجود شرطين أساسيين، حدوث خطأ شخصي داخل المرفق، وثبوت إعسار الموظف. وكشف الثاني عن إشكالية رجوع الدولة على الموظف المعسر. واختتم البحث بالإشارة إلى أن آلية الفصل (80) من "ق.إ.ع" تبحث أكثر عن إقصاء خطر إعسار الموظف، وذلك لحماية ضحايا الأخطاء الشخصية، وعليه فالمسؤولية الاحتياطية للدولة المؤسسة عن طريق الفصل (80) ليس فقط استثناء للخطأ الشخصي بل مشجعة له الشيء الذي يفسر كذلك إحجام المتضررين من سلوك دعوى المسؤولية الشخصية، ما دام أن الدولة في الأخيرة هي التي ستتحمل التعويض عن الخطأ الشخصي للموظف المعسر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|