المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على مدى إلزامية إتمام المسطرة أمام مفتش الشغل قراءة في القرار عدد (523) المؤرخ في (16-5-2017) في الملف عدد (1616-1501-2016). تطلب العرض المنهجي للورقة البحثية تقسيمها إلى مطلبين، عرض المطلب الأول مدى إلزامية إتمام المسطرة أمام مفتش الشغل حين تعذر إتمامها، وتضمن شرطان وهما، فى حالة رفض إجراء مسطرة الفصل التأديبي بعدم الحضور. والثاني في حالة رفض إتمام مسطرة الفصل التأديبي. وتناول المطلب الثاني الإلزامية من جهة الإخبار فقط دون الإتمام تراجع أم تطور، واشتملت على عدة أسباب وهي، من حيث الغاية هو الإخبار بتعذر إنجاز مسطرة الاستماع، من حيث مكان وقوعها فيجب أن تقع بإدارة المقاولة، من حيث الأجل أن إتمامها أمام مفتش الشغل يفرغ الأجل القانوني لها (8 أيام) من فحواه. واختتمت الورقة بالإشارة إلى وجب إعادة النظر في المادة السالفة الذكر، ووضع حد لكل جدال مع الإشارة إلى ضرورة إسناد مهمة السهر على تسييرها إلى جهة محايدة كمفتش الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|