ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

السر المهني البنكي بين مقتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي والفصل 180 من قانون (103-12) المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

المصدر: مجلة الإرشاد القانوني
الناشر: عبدالفتاح الزيتوني
المؤلف الرئيسي: المصباحى، عبدالكريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2,3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 288 - 295
ISSN: 2550-5629
رقم MD: 886316
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: سلطت المقالة الضوء على السر المهني البنكي بين مقتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي والفصل 180 من قانون (103 – 12) المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وجاءت المقالة في مبحثين، المبحث الأول فيه بيان لماهية نظام السر المهني البنكي وأساسه. أما الثاني فيه بيان لسياسة التجريم والعقاب لجنحة إفشاء السر المهني البنكي، من حيث أركان جنحة إفشاء السر المهني البنكي، والجزاء الجنائي لجنحة إفشاء السر المهني البنكي. وخلصت خاتمة المقالة إلى أن الالتزام بالسر المهني البنكي ضروري لاعتباره وسيلة فعالة في حماية حقوق الزبائن ضد أي معتد محتمل، ومن أجل الزيادة في حماية هذه الحقوق عمدت غالبية التشريعات على حماية هذا أسرار الزبائن، وفرض عقوبات على كل من يقوم بإفشاء معلومات عن زبائن البنوك، ومن بين هذه التشريعات التشريع المغربي حسب المادة 180 من القانون البنكي والتي أحالتنا إلى الفصل 446 من القانون الجنائي، فعند التمعن في الفصل 446 من القانون الجنائي نجد أنه لتحقق جنحة إفشاء يجب أن يتم الإفشاء المعلومات المتعلقة بالزبون، وأن يكون هناك قصد جنائي من وراء إفشاء السر المهني وفي حالة تحقق هذين الركنيين نكون أما جريمة لابد من العقاب عليها ولقد جاء النص صريحا حيث تم التنصيص على عقوبتين وهما الحبس والغرامة وهذا هو جزاء هذه الجريمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2550-5629